المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
الفصل التَّمهيدي مقدمات لعلم الفرائض
سابعاً: وقت قَبول الوصية:
يعتبر قَبول الوصية بعد موت الموصي، فإن قبلَها الموصى له في حال حياة الموصي أو رَدَّها فهذا القَبولُ والردُّ باطلٌ؛ لأنَّ الوصيةَ إيجابٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت، فلا يُعتبرُ القَبول قبل تحقق الإيجاب، ولأنَّ أوانَ ثبوت ملكه بعد الموت (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) في المادة 261 - أ- لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي. ب-إذا لم يبد الموصى له رأيا بالقبول أو الرد, واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته، فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية , ويطلب إليه قبولها أو ردها، ويحدد له أجل لا يقل عن شهر فان لم يجب قابلاً أو راداً ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون راداً لها حكماً.
(¬2) في المادة 266 - الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت، ويصح تعليقها على شرط.
وفي فتح القدير 6: 208: «والتَّمليكات غير الوصية لا تتعلق بالخطر»، والمقصود أنَّها في نفسها معلَّقة على شرط الموت، وعند الشَّافعية والحنابلة: يصح تعليقها على شرط بعد موت الموصي، بأن يقول: إن حج فلان بعد موتي، أو تعلم القرآن وما أشبهه ... فقد أوصيت له بكذا؛ لأنَّ ما بعد الموت في الوصية كحال الحياة، فإذا جاز تعليق الوصية، على شرط في حالة الحياة .. جاز بعد الموت، كما في البيان8: 171، والمهذب2: 344، والمجموع15: 429، والكافي2: 270.
وفي المادة 267 - أ- تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحا ما دامت المصلحة فيه قائمة. ب- الشَّرط الصَّحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافيا لمقاصد الشَّريعة. جـ- لا يراعى الشَّرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.
والظَّاهر أنَّ هذه المادة مأخوذة من فقه السُّنة 3: 592: «وتصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به متى كان الشرط صحيحاً. والشرط الصحيح: هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياً عنه ولا منافياً لمقاصد الشريعة. ومتى كان الشرط صحيحاً وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة. فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح لم تجب مراعاته».
يعتبر قَبول الوصية بعد موت الموصي، فإن قبلَها الموصى له في حال حياة الموصي أو رَدَّها فهذا القَبولُ والردُّ باطلٌ؛ لأنَّ الوصيةَ إيجابٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت، فلا يُعتبرُ القَبول قبل تحقق الإيجاب، ولأنَّ أوانَ ثبوت ملكه بعد الموت (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) في المادة 261 - أ- لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي. ب-إذا لم يبد الموصى له رأيا بالقبول أو الرد, واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته، فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية , ويطلب إليه قبولها أو ردها، ويحدد له أجل لا يقل عن شهر فان لم يجب قابلاً أو راداً ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون راداً لها حكماً.
(¬2) في المادة 266 - الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت، ويصح تعليقها على شرط.
وفي فتح القدير 6: 208: «والتَّمليكات غير الوصية لا تتعلق بالخطر»، والمقصود أنَّها في نفسها معلَّقة على شرط الموت، وعند الشَّافعية والحنابلة: يصح تعليقها على شرط بعد موت الموصي، بأن يقول: إن حج فلان بعد موتي، أو تعلم القرآن وما أشبهه ... فقد أوصيت له بكذا؛ لأنَّ ما بعد الموت في الوصية كحال الحياة، فإذا جاز تعليق الوصية، على شرط في حالة الحياة .. جاز بعد الموت، كما في البيان8: 171، والمهذب2: 344، والمجموع15: 429، والكافي2: 270.
وفي المادة 267 - أ- تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحا ما دامت المصلحة فيه قائمة. ب- الشَّرط الصَّحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافيا لمقاصد الشَّريعة. جـ- لا يراعى الشَّرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.
والظَّاهر أنَّ هذه المادة مأخوذة من فقه السُّنة 3: 592: «وتصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به متى كان الشرط صحيحاً. والشرط الصحيح: هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياً عنه ولا منافياً لمقاصد الشريعة. ومتى كان الشرط صحيحاً وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة. فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح لم تجب مراعاته».