اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

الفصل التَّمهيدي مقدمات لعلم الفرائض

وإذا قَبِلَ بعد موت الموصي ثبت الملك (¬1) قبض الموصى له أو لم يقبضه؛ لأنَّه ليس من شرط القبول للوصية حصول القبض، ويمكن أن يكون قبوله صريحاً بأن يقول: قبلت بعد موت الموصي، ويمكن أن يكون دليلاً بأن يموت الموصى له قبل أن يقبل أو يردّ بعد موت الموصي، فيكون موت الموصى له قبولاً لوصية الموصي، وتكون الوصية ميراثاً لورثة الموصى له (¬2). (¬3)
وإذا مات الموصى له في حياةِ الموصي بطلت الوصيةُ؛ لأنَّ شرطَ صحّة الوصيةِ القَبول، ومن شرطِ القَبول أن يكون بعد موت الموصي، فإذا مات الموصى له قبل ذلك عدم هذا (¬4).
¬__________
(¬1) في المادة 264 - إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك.
(¬2) ينظر: الجوهرة النيرة 2: 289.
(¬3) في المادة 257 - تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي.
وتعارضها المادة 263 - أ- إذا مات الموصى له قبل قَبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك. ب-إذا تعدد الورثة, تجزأت الوصية بنسبة حصصهم, ولكل منهم قَبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية.
وجه التَّعارض: أنَّ المادة 256نصَّت على تحقق القَبول للوصية بموت الموصى له قبل القَبول بدون توقف على إذن الورثة، والمادة 263 نصَّت على توقف القَبول للوصية بعد موت الموصي له على قَبول الورثة، وما في المادة 257 موافق لمذهب الحنفية وبعض المالكية، وما في المادة 263 موافق لمذهب الشَّافعية والحنابلة وبعض المالكية، كما في الموسوعة الفقهية الكويتية39: 279.
(¬4) ينظر: الجوهرة النيرة 2: 300.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 243