المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
الفصل التَّمهيدي مقدمات لعلم الفرائض
ثامناً: شروطها:
1.أن يكون الموصي من أهل التَّبرُّع في الوصيةِ بالمالِ وما يتعلَّق به؛ لأنَّ الوصيةَ بذلك تبرُّع بإيجابه بعد موته، فلا بُدّ من أهليةِ التَّبرُّع، فلا تصحّ الوصية من الصَّبيِّ والمجنون؛ لأنَّهما ليسا من أهل التَّبرُّع، لكونه من التَّصرُّفات الضارّة المحضة؛ إذ لا يقابله عوضٌ دنيويٌّ.
وإن أوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك من ثلث ماله يعني إذا كان له وارث استحساناً؛ لأنَّ الحجر عليه لمعنى المصلحة له لكي لا يتلف ماله ويبقى كلّاً على غيره، وذلك في حياته لا فيما ينفذ من الثلث بعد وفاته حال استغنائه عنه، هذا إذا كان الموصى به موافقاً لوصايا أهل الخيرية والصلاح، نحو: الوصية بالحج أو للمساكين أو بناء المساجد، والأوقاف، والقناطر، والجسور، وأما إذا أوصى بغير القُرب عندنا لا ينفذ (¬1). (¬2)
وتبطل بجنون الموصي جنوناً مطبقاً؛ لأنَّ الوصيةَ عقدٌ جائز كالوكالة، فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت، والجنون المطبق هو أن يمتد
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 8: 93.
(¬2) في المادة 275 - إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية، على النحو التالي: أ. تصح الوصية للمساجد، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة والوقف، وتُصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المَصرف بعرف أو دلالة. ب. تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة، وتُصرف عندئذ في وجوه الخير. جـ. تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلاً، فإن تعذر وجودها بطلت الوصية.
1.أن يكون الموصي من أهل التَّبرُّع في الوصيةِ بالمالِ وما يتعلَّق به؛ لأنَّ الوصيةَ بذلك تبرُّع بإيجابه بعد موته، فلا بُدّ من أهليةِ التَّبرُّع، فلا تصحّ الوصية من الصَّبيِّ والمجنون؛ لأنَّهما ليسا من أهل التَّبرُّع، لكونه من التَّصرُّفات الضارّة المحضة؛ إذ لا يقابله عوضٌ دنيويٌّ.
وإن أوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك من ثلث ماله يعني إذا كان له وارث استحساناً؛ لأنَّ الحجر عليه لمعنى المصلحة له لكي لا يتلف ماله ويبقى كلّاً على غيره، وذلك في حياته لا فيما ينفذ من الثلث بعد وفاته حال استغنائه عنه، هذا إذا كان الموصى به موافقاً لوصايا أهل الخيرية والصلاح، نحو: الوصية بالحج أو للمساكين أو بناء المساجد، والأوقاف، والقناطر، والجسور، وأما إذا أوصى بغير القُرب عندنا لا ينفذ (¬1). (¬2)
وتبطل بجنون الموصي جنوناً مطبقاً؛ لأنَّ الوصيةَ عقدٌ جائز كالوكالة، فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت، والجنون المطبق هو أن يمتد
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 8: 93.
(¬2) في المادة 275 - إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية، على النحو التالي: أ. تصح الوصية للمساجد، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة والوقف، وتُصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المَصرف بعرف أو دلالة. ب. تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة، وتُصرف عندئذ في وجوه الخير. جـ. تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلاً، فإن تعذر وجودها بطلت الوصية.