اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

الفصل التَّمهيدي مقدمات لعلم الفرائض

للحيّ. (¬1)
ويعتبر قَبول ولي أو وصي الصغير غير المميز أو المجنون؛ لعدم اعتبار عبارته مطلقة، بخلاف الصَّبي المميز والمعتوه، فتعتبر عبارته فيما فيه منفعة محضة كالوصية والهدية له، ولا يتوقف على إذن الوليّ أو الوصي (¬2).
وتدخل الوصية في ملك الجنين من غير قَبول استحساناً؛ لعدم مَن يلي عليه حتى يقبل عنه، فلا تصح الهبة للجنين؛ لأنَّ الهبة من شرطها القَبول والقبض، ولا يتصوَّر ذلك من الجنين، ولا يلي عليه أحد حتى يقبض عنه (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) في المادة272: أ. تبطل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي. ب-تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة.
وفي المادة 276 - أ. تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فأقل من وقت الوصية، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حياً فتكون له. ب. إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين. جـ. ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتاً.
وعند الحنفية والشَّافعية والحنابلة يشترط لصحة الوصية: أن يولد الجنين لأقل من ستة أشهر، وقال المالكية: تصح الوصية لحمل ثابت أو ما سيوجد، فيوقف إلى وضعه، فيستحق إن استهل عقب ولادته، فإن نزل ميتاً أو حياً حياةً غير قارة فلا يستحقها، وترد الوصية لورثة الموصي، كما في الموسوعة الفقهية الكويتية18: 147.
(¬2) ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار 2: 255 - 259، وشرح ابن ملك 2: 939 - 942.
(¬3) ينظر: الأشباه وغمز عيون البصائر3: 461 - 479.
(¬4) في المادة 259 - أ. إذا كان الموصى له جنيناً أو فاقد الأهلية يكون قَبول الوصية ممن له الولاية أو الوصاية على ماله. ب. إذا كان الموصى له محجوراً عليه لسفه أو ناقص الأهلية، صح قبوله الوصية. جـ. يكون رد الوصية للجنين وناقصي الأهلية وفاقديها لمن له الولاية أو الوصاية على أموالهم بإذن المحكمة. د. إذا لم يوجد من يقبل الوصية عن ناقصي الأهلية وفاقديها، فيكون لهم القَبول والرد بعد زوال مانع القبول أو الرَّد.
ونسب الزُّحيلي في الفقه الإسلامي10: 7447 إلى الشَّافعية اعتبار قَبول ولي مال الجنين.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 243