اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

الفصل التَّمهيدي مقدمات لعلم الفرائض

وتصحُّ الوصيّة لأحد الورثة إن أجازها الورثة؛ لأنَّ عدمَ الجواز كان لحقِّهم فتجوز بإجازتهم، ويشترط أن يكون المجيزُ من أهل التَّبرُّع بأن يكون عاقلاً بالغاً.
وإن أجاز الوصية البعض دون البعض يجوز على المجيز بقدر حصَّته دون غيره؛ لولايته على نفسه فقط.
ولا تعتبر إجازة الورثة في حال حياة الموصي، حتى كان لهم أن يرجعوا عنها بعد موت الموصي (¬1). (¬2)
6. أن لا يكون الموصى له قاتل الموصي قتلاً حراماً على سبيل المباشرة، فإن كان لم تصحّ الوصية له، حيث يسقط حقّ القاتل في الوصية، سواء كان عامداً أو خاطئاً بعد أن
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر2: 692.
(¬2) المادة 274 ج-لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 243