المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
الفصل التَّمهيدي مقدمات لعلم الفرائض
9. أن يكون الموصى به مالاً أو متعلّقاً بالمال؛ لأنَّ الوصية إيجاب الملك، أو إيجاب ما يتعلق بالملك من البيع، والهبة، والصدقة، ومحل الملك هو المال، فلا تصح الوصية بالميتة والدَّم؛ لأنَّهما ليس بمال في حقّ أحد (¬1).
وتجوز الوصيةُ بسكنى داره سنين معلومة، وتجوز بذلك أَبداً؛ لأنَّ المنافع يصحّ تمليكها في حال الحياة ببدل وبغير بدل، فكذا بعد الموت، ويجوز مؤقتاً ومؤبّداً.
ونفقة الدار الموصى بها على الموصى له بالسكنى.
وتصحّ الوصية بسكنى الدار إن خرجت عين الدار من ثلث التركة، وإن لم تخرج من ثلث التَّركة فيستحق من السكنى بمقدار ما يخرج من الدار من ثلث التركة، فلو لم يكن للميت إلا هذه الدار صحّت الوصية بمقدار الثلث، فيكون للموصى له ثلث منفعة الدار وللورثة منفعة ثلثي الدار؛ لأنَّ حقّه في الثُّلث وحقّهم في الثُّلثين، وهذا إذا لم تجز الورثة.
وهذا إذا كانت الدار لا يمكن قسمتها أجزاء فتستوفى على المهايأة بأن يسكن الموصى له شهراً مثلاً، والورثة شهرين، بخلاف الوصية بسكنى دار يُمكن قسمتها إذا كانت لا تخرج من الثُّلث حيث تقسم عين الدار أثلاثاً للانتفاع; لأنه يمكن القسمة بالأجزاء (¬2).
وإن أَوصى بثلث ماله ولا مال له ثمَّ اكتسب مالاً، استحقَّ الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت؛ لأنَّ الوصيةَ عقدُ استخلاف مضافٌ إلى ما بعد الموت، ويثبت حكمه بعد الموت، فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله, وكذلك إذا كان له مال عند الوصية فهلك
¬__________
(¬1) هذه الشُّروط مستخلصة من البدائع 7: 334 - 354، ومضاف لها تفريعات وفوائد من الكتب الأخرى.
(¬2) ينظر: الجوهرة النيرة2: 300.
وتجوز الوصيةُ بسكنى داره سنين معلومة، وتجوز بذلك أَبداً؛ لأنَّ المنافع يصحّ تمليكها في حال الحياة ببدل وبغير بدل، فكذا بعد الموت، ويجوز مؤقتاً ومؤبّداً.
ونفقة الدار الموصى بها على الموصى له بالسكنى.
وتصحّ الوصية بسكنى الدار إن خرجت عين الدار من ثلث التركة، وإن لم تخرج من ثلث التَّركة فيستحق من السكنى بمقدار ما يخرج من الدار من ثلث التركة، فلو لم يكن للميت إلا هذه الدار صحّت الوصية بمقدار الثلث، فيكون للموصى له ثلث منفعة الدار وللورثة منفعة ثلثي الدار؛ لأنَّ حقّه في الثُّلث وحقّهم في الثُّلثين، وهذا إذا لم تجز الورثة.
وهذا إذا كانت الدار لا يمكن قسمتها أجزاء فتستوفى على المهايأة بأن يسكن الموصى له شهراً مثلاً، والورثة شهرين، بخلاف الوصية بسكنى دار يُمكن قسمتها إذا كانت لا تخرج من الثُّلث حيث تقسم عين الدار أثلاثاً للانتفاع; لأنه يمكن القسمة بالأجزاء (¬2).
وإن أَوصى بثلث ماله ولا مال له ثمَّ اكتسب مالاً، استحقَّ الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت؛ لأنَّ الوصيةَ عقدُ استخلاف مضافٌ إلى ما بعد الموت، ويثبت حكمه بعد الموت، فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله, وكذلك إذا كان له مال عند الوصية فهلك
¬__________
(¬1) هذه الشُّروط مستخلصة من البدائع 7: 334 - 354، ومضاف لها تفريعات وفوائد من الكتب الأخرى.
(¬2) ينظر: الجوهرة النيرة2: 300.