المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
الفصل التَّمهيدي مقدمات لعلم الفرائض
المال ثمَّ اكتسب مالاً جديداً عند الموت، فتنفذ الوصية فيه (¬1).
ومَن أَوصى لرجل بألف درهم، وله مالٌ عينٌ ودينٌ، والمقصودُ بالعين أن يكون المالُ حاضراً في يد الورثة، والمقصود بالدَّين أن يكون المالُ ديناً على الآخرين، فإن لم يخرج الألف من ثلث العين دُفِع إلى الموصى له ثلث العين، ثمَّ كلّما رجع شيءٌ من الدَّين دُفع إلى الموصى له ثلثُه حتى يستوفي حقّه وهو الألف; لأنَّ الموصى له شريك الوارث في الحقيقة، وفي تخصيصِه بالعين بخسٌ في حقّ الورثة; لأنَّ للعين مزية على الدَّين (¬2).
10.أن لا تكون الوصية في معصية؛ فلو أوصى للنائحات والمغنيات فهي باطلة (¬3). (¬4)
تاسعاً: صفة عقد الوصية:
1.قبل وجود الوصية: تكون واجبة تارة ومباحة تارة ومستحبة تارة.
فتكون واجبة إن كان في ذمّته صلوات لم يصلها أو صيام لم يصمه أو نذر لم يؤده، فيجب عليه الإيصاء به.
وتكون مباحة إن أوصى بإعطاء المال لغنيّ.
وتكون مستحبّة كالإيصاء بالمستحبّات من بناء المساجد والتَّصدُّق على الفقراء وأمثالها.
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية10: 449.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 6: 190.
(¬3) ينظر: الهداية4: 537.
(¬4) في المادة 278 - يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منهي عنه شرعاً.
ومَن أَوصى لرجل بألف درهم، وله مالٌ عينٌ ودينٌ، والمقصودُ بالعين أن يكون المالُ حاضراً في يد الورثة، والمقصود بالدَّين أن يكون المالُ ديناً على الآخرين، فإن لم يخرج الألف من ثلث العين دُفِع إلى الموصى له ثلث العين، ثمَّ كلّما رجع شيءٌ من الدَّين دُفع إلى الموصى له ثلثُه حتى يستوفي حقّه وهو الألف; لأنَّ الموصى له شريك الوارث في الحقيقة، وفي تخصيصِه بالعين بخسٌ في حقّ الورثة; لأنَّ للعين مزية على الدَّين (¬2).
10.أن لا تكون الوصية في معصية؛ فلو أوصى للنائحات والمغنيات فهي باطلة (¬3). (¬4)
تاسعاً: صفة عقد الوصية:
1.قبل وجود الوصية: تكون واجبة تارة ومباحة تارة ومستحبة تارة.
فتكون واجبة إن كان في ذمّته صلوات لم يصلها أو صيام لم يصمه أو نذر لم يؤده، فيجب عليه الإيصاء به.
وتكون مباحة إن أوصى بإعطاء المال لغنيّ.
وتكون مستحبّة كالإيصاء بالمستحبّات من بناء المساجد والتَّصدُّق على الفقراء وأمثالها.
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية10: 449.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 6: 190.
(¬3) ينظر: الهداية4: 537.
(¬4) في المادة 278 - يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منهي عنه شرعاً.