المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
الفصل التَّمهيدي مقدمات لعلم الفرائض
ويقدَّم الإيصاء بالواجبات على غير الواجبات إذا أوصى بواجبات وغير واجبات وإن قدَّم الموصي غير الواجبات في وصيته على الواجبات، فمثلاً: تُقدَّم الفرائض: كالحجّ والزَّكاة والكفَّارات في الوصية على النوافل، سواء قدّمها الموصي أو أخّرها؛ لأنَّ الفريضةَ أَهمُّ من النَّافلة, والظَّاهرُ من المُوصي البداية بما هو الأهمُّ بحسنِ الظنِّ به.
وإذا أوصى بواجبات فقط فتكون متساويةً في القوَّة، فيبدأ بتنفيذ ما قدَّمه الموصي منها إذا ضاق الثُّلث عن جميعها.
وإذا أوصى بغير الواجبات فقط، فيقُدَّم منها ما قَدَّم الموصي؛ لأنَّ تقديمَه يدلُّ على الاهتمام.
2.بعد وجود الوصية:
فالوصية عقدٌ غير لازم في حقّ الموصي حتى يملك الرُّجوع ما دام حَيّاً؛ لأنَّ الموجود قبل موته مجرد إيجاب بلا قَبول، والإيجاب بدون قَبول يجوز الرجوع عنه في عقد المعاوضة فمن باب أولى في عقود التبرعات، ولأنَّ تمامَ الوصية بموت الموصي، فما لم يمت الموصي لم تتمّ الوصية فيجوز الرُّجوع عنها (¬1). (¬2)
ويصحُّ الرُّجوعُ عن الوصيةِ صريحاً بقوله: أبطلت الوصية التي أوصيتها لفلان أو فسختها أو نقضتها فتبطل، ودلالةً؛ لأنَّها تعمل عمل الصَّريح فقام مقام قوله قد أَبطلت, كما في الحالات الآتية:
أ. كلُّ فعل لو فعله الإنسانُ في ملك غيره ينقطع به حَقّ المالك, فإذا فعله الموصي كان
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 7: 378، والعناية10: 440، والجوهرة النيرة2: 395.
(¬2) في المادة 268 - لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية بذلك.
وإذا أوصى بواجبات فقط فتكون متساويةً في القوَّة، فيبدأ بتنفيذ ما قدَّمه الموصي منها إذا ضاق الثُّلث عن جميعها.
وإذا أوصى بغير الواجبات فقط، فيقُدَّم منها ما قَدَّم الموصي؛ لأنَّ تقديمَه يدلُّ على الاهتمام.
2.بعد وجود الوصية:
فالوصية عقدٌ غير لازم في حقّ الموصي حتى يملك الرُّجوع ما دام حَيّاً؛ لأنَّ الموجود قبل موته مجرد إيجاب بلا قَبول، والإيجاب بدون قَبول يجوز الرجوع عنه في عقد المعاوضة فمن باب أولى في عقود التبرعات، ولأنَّ تمامَ الوصية بموت الموصي، فما لم يمت الموصي لم تتمّ الوصية فيجوز الرُّجوع عنها (¬1). (¬2)
ويصحُّ الرُّجوعُ عن الوصيةِ صريحاً بقوله: أبطلت الوصية التي أوصيتها لفلان أو فسختها أو نقضتها فتبطل، ودلالةً؛ لأنَّها تعمل عمل الصَّريح فقام مقام قوله قد أَبطلت, كما في الحالات الآتية:
أ. كلُّ فعل لو فعله الإنسانُ في ملك غيره ينقطع به حَقّ المالك, فإذا فعله الموصي كان
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 7: 378، والعناية10: 440، والجوهرة النيرة2: 395.
(¬2) في المادة 268 - لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية بذلك.