المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الأحكام الفقهية للميراث
جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» (¬1).
ثانياً: شروط الميراث:
1.موت المورِّث حقيقة، أو حكماً: كالمفقود الذي لا يعرف حياته من موته، وحكم القاضي بموته، أو تقديراً: كالجنين المنفصل بجنايةٍ على أُمه بأن ضربت أُمه على بطنها وخرج ميتاً، فيستحقّ نصف عشر الدِّية ويُقسم على ورثته، فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنهم -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قضى أنَّ العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» (¬2).
2.حياة الوارث حقيقةً، أو حكماً: كالحمل، فإنَّه يستحقّ نصيباً من الإرث كباقي الورثة (¬3).
3.العلم بجهة إرث الوارث: كبنوة أو أبوة أو أخوة.
ثالثاً: أسباب الميراث:
1.قرابة النَّسب، فلا يورث بقرابة الرَّضاع.
2.النِّكاح الصَّحيح، فلا يورث بالنِّكاح الفاسد، كمَن تزوَّج بغير شهود، فلا يثبت التَّوارث بينهما لو مات أحدهما قبل التَّفريق.
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 692.
(¬2) في مسند أحمد 11: 662، وسنن النَّسائي 8: 42.
(¬3) في المادة 280 - يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت موت المورث.
ثانياً: شروط الميراث:
1.موت المورِّث حقيقة، أو حكماً: كالمفقود الذي لا يعرف حياته من موته، وحكم القاضي بموته، أو تقديراً: كالجنين المنفصل بجنايةٍ على أُمه بأن ضربت أُمه على بطنها وخرج ميتاً، فيستحقّ نصف عشر الدِّية ويُقسم على ورثته، فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنهم -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قضى أنَّ العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» (¬2).
2.حياة الوارث حقيقةً، أو حكماً: كالحمل، فإنَّه يستحقّ نصيباً من الإرث كباقي الورثة (¬3).
3.العلم بجهة إرث الوارث: كبنوة أو أبوة أو أخوة.
ثالثاً: أسباب الميراث:
1.قرابة النَّسب، فلا يورث بقرابة الرَّضاع.
2.النِّكاح الصَّحيح، فلا يورث بالنِّكاح الفاسد، كمَن تزوَّج بغير شهود، فلا يثبت التَّوارث بينهما لو مات أحدهما قبل التَّفريق.
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 692.
(¬2) في مسند أحمد 11: 662، وسنن النَّسائي 8: 42.
(¬3) في المادة 280 - يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت موت المورث.