اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد الأحكام الفقهية للميراث

رابعاً: مراتب الورثة:
تقسم التَّركة بين الورثة على النَّحو الآتي:
1.أصحابِ الفرائض، وهم الذين لهم سهامٌ مُقدَّرةٌ في كتاب الله تعالى أو السُّنّة أو الإجماع، وتقديمهم على العصبة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فللأولى رجل ذكر» (¬1)، ولأنَّ تقديم العصبة يوجب حرمان أصحاب الفرائض، وهذا ظلم لا يجوز.
2.العصبات: وهم كلُّ مَن يأخذ من التَّركة ما أبقته أصحاب الفرائض، وعند انفراده عن غيره من الورثة يحرز جميع المال.
3.الرَّدّ على ذوي الفروض النَّسبيّة بحسب نسبة مقادير السِّهام بعضها إلى بعض ويُرد الباقي عليهم بحسبها؛ لبقاء قرابتهم بعد أخذ فرائضهم دون ذوي الفروض السَّببية وهم الزَّوجين.
4.ذوي الأرحام: وهم الذين لهم قرابة وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم، وإنّما أُخروا عن الرَّدّ؛ لأنّ أصحاب الفرائض النَّسبية أقرب إلى الميت، وأعلى درجة منهم.
5.المقَرُّ له بالنَّسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقرار من ذلك الغير إذا مات المقِرّ على إقراره، كما إذا أقرّ لمجهول النَّسب بأنّه أخوه، فإنّه يتضمن إقراره على أبيه بأنّه ابنه، و لم يصدقه أبوه في هذا النسب، ويموت المقِرّ على إقراره، فإن المقِرُّ عن ذلك الإقرار لا يعتدُّ به قطعاً، فلا يثبت به الإرث أصلاً.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 8: 151، وصحيح مسلم 3: 1233.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 243