اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول قواعد الأحكام الفقهية للميراث

6.الموصى له بجميع المال، فإن عُدِم مَن تقدَّم ذكره يبدأ بمَن أوصى له بجميع المال، فيُكمل له وصيَّتُه؛ لأنَّ منعَه عمّا زاد على الثُّلث كان لأجل الورثة، فإذا لم يوجد منهم أحدٌ فله ما أوصى له.
7.بيت المال، فإن لم يوجد أحدٌ من المذكورين توضع التركة في بيت المال على أنَّها مال ضائع، فصارت لجميع المسلمين (¬1)، فعن المقدام - رضي الله عنه -، قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك كلاً فإلي» وربما قال: «إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه» (¬2). (¬3)
خامساً: موانع الميراث:
1.القتل الَّذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفَّارة:
ويكون القصاص في القتل عمداً، وذلك بأن يباشر ويتعمّد ضربه بسلاح أو ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء: كالمحدَّد من الخشب والحجر، فيجب على القاتل الإثم والقصاص، ولا كفارة فيه، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يرث القاتل شيئاً) (¬4)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: (قتل رجل ابنه عمداً، فرفع إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فجعل عليه مئة من الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعه، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني
¬__________
(¬1) الشريف على السِّراجية ص 7 - 11.
(¬2) في سنن أبي داود 3: 123، وسنن التِّرمذي 4: 421.
(¬3) في المادة 284 - إذا لم يوجد وارث للميت تُرد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
(¬4) في سنن أبي داود 2: 598.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 243