المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الأحكام الفقهية للميراث
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يقتل والد بولده لقتلتك) (¬1).
وتكون الكفَّارة في القتل شبه العمد والخطأ ومجرى الخطأ.
وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يُقتل به غالباً، فيجب الدِّيَة على عاقلة القاتل، والإثم والكفَّارة على القاتل ولا قصاص فيه.
والخطأ يكون في القصد والفعل، ففي الفعل أن يرمى إلى صيد فيصيب إنساناً، وفي القصد أن يَرمي إلى صيدٍ فإذا هو إنسان، فيجب فيه الدِّيَة على العاقلة للقاتل، وتلزم الكفَّارة على القاتل.
ومجرى الخطأ: وهو أن يُباشر قتل إنسان بلا إرادة منه، بأن ينقلب على صغيرٍ أثناء نومه فيقتله، فيجب فيه الدِّيَة على العاقلة للقاتل، وتلزم الكفّارة على القاتل.
وأما القتل بسبب: وهو تعدَّ بفعل كان سبباً في قتل غيره بلا مباشرة منه: كحافر البئر أو واضع الحجر في غير ملكه، فيجب الدِّيَة على عاقلة المتسبب، ولا يقتص منه، ولا كفارة منه، ولا يحرم من ميراث المقتول.
ولا يُحرم من الميراث من قتل مورثه بحق: كقصاص أو حدٍّ أو دفاعٍ عن نفسه.
وكذا الحال إذا كان القاتل صبياً أو مجنوناً فلا يحرمان (¬2).
2.اختلافُ الدِّينين؛ فلا يرث المسلم من غير المسلم، ولا غير المسلم من المسلم، وغير المسلمين يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم؛ لأنّ الكفرَ ملّةٌ واحدةٌ، فعن
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 1: 49، وحسنه الأرنؤوط.
(¬2) ينظر: هدية الصعلوك ص 246، وشرح السِّراجية 19 - 20.
وتكون الكفَّارة في القتل شبه العمد والخطأ ومجرى الخطأ.
وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يُقتل به غالباً، فيجب الدِّيَة على عاقلة القاتل، والإثم والكفَّارة على القاتل ولا قصاص فيه.
والخطأ يكون في القصد والفعل، ففي الفعل أن يرمى إلى صيد فيصيب إنساناً، وفي القصد أن يَرمي إلى صيدٍ فإذا هو إنسان، فيجب فيه الدِّيَة على العاقلة للقاتل، وتلزم الكفَّارة على القاتل.
ومجرى الخطأ: وهو أن يُباشر قتل إنسان بلا إرادة منه، بأن ينقلب على صغيرٍ أثناء نومه فيقتله، فيجب فيه الدِّيَة على العاقلة للقاتل، وتلزم الكفّارة على القاتل.
وأما القتل بسبب: وهو تعدَّ بفعل كان سبباً في قتل غيره بلا مباشرة منه: كحافر البئر أو واضع الحجر في غير ملكه، فيجب الدِّيَة على عاقلة المتسبب، ولا يقتص منه، ولا كفارة منه، ولا يحرم من ميراث المقتول.
ولا يُحرم من الميراث من قتل مورثه بحق: كقصاص أو حدٍّ أو دفاعٍ عن نفسه.
وكذا الحال إذا كان القاتل صبياً أو مجنوناً فلا يحرمان (¬2).
2.اختلافُ الدِّينين؛ فلا يرث المسلم من غير المسلم، ولا غير المسلم من المسلم، وغير المسلمين يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم؛ لأنّ الكفرَ ملّةٌ واحدةٌ، فعن
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 1: 49، وحسنه الأرنؤوط.
(¬2) ينظر: هدية الصعلوك ص 246، وشرح السِّراجية 19 - 20.