اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: الفروض:

السُّدس، وللأختين لأب الثلثان.
2. الثُّلثُ عند عدم الولد وولد الابن «الفرع الوارث مطلقاً»، والاثنين من الأخوة والأخوات مهما اختلفت جهتهم؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} النساء: 11، ولفظ: «الأخوة» يتناول الكلّ للاشتراك في الأُخوة. ومن أمثلته:
ـ مات رجل عن أمٍّ وأخ شقيق وزوجة؟ للزَّوجة الرُّبع، وللأم الثُّلث، وللأخ الشَّقيق الباقي تعصيباً.
ـ مات رجل عن أمٍّ وأخت لأمٍّ؟ للأم الثُّلث، وللأخت لأم السُّدس.
3. ثلث الباقي بعد فرض أحد الزَّوجين لا ثلث جميع المال في المسألتين العمريتين؛ بأن يكون معها أب وزوج أو زوجة، ولو كان مكان الأب جدٌّ فللأم ثلث بجميع المال، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان عمر - رضي الله عنه - إذا سلك بنا طريقاً، وجدناه سهلاً، وإنّه قال في زوج وأبوين: للزَّوج النِّصف، وللأم ثُلُث ما بقي» (¬1)، (¬2) ومن أمثلتها:
ـ ماتت امرأة عن زوج وأمّ وأب؟ فللزوج النصف فرضاً، وللأم ثلث الباقي من التَّركة: أي ثلث نصف التركة بعد فرض الزوج، وللأب الباقي بالتعصيب.
ـ مات رجل عن زوجة وأم وأب؟ فللزوجة فرضها الربع، وللأم ثلث الباقي، وما يبقى للأب بالتعصيب.
¬__________
(¬1) في سنن الدارمي4: 1892، وسنن سعيد بن منصور1: 54
(¬2) في المادة 287 - للأم ثلاثة أحوال:- أ. السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الأخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا. ب. ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين. جـ. ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزَّوجين.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 243