اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: الفروض:

لها» (¬1)، وعن عبد الرَّحمن بن يزيد، قال: «أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات السُّدُس، اثنتين من قِبل الأب وواحدة من قِبل الأم» (¬2).
مثاله: مات رجلٌ عن جدٍّ وجدة؟ للجدة السُّدس، وللجدّ الباقي تعصيباً.
2. تُحجب الواحدةُ والمتعدِّدةُ من أي جهةٍ كانت بالأمّ، وتُحجب أمّ الأب بالأب دون أمِّ الأمّ؛ لذا قيل: تسقط الأبويّات بالأب، وكذلك الجدّ يحجبن أمهاته، فعن بريدة - رضي الله عنه -: «أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدّة السدس إذا لم يكن دونها أم» (¬3).
وبالتالي كلما بَعُد الجدُّ كثرت الجدات الأبويات التي ترث معه، فإن كان بُعْدُهُ بدرجتين: كأب أب الأب فإنَّه يرث معه أبويَّتان: وهما أمّ أب الأب التي هي زوجة الجد المذكور، وأمّ أمّ الأب التي هي زوجة أب الأب. ومن أمثلته:
ـ مات رجل عن جدٍّ وأمٍّ وأمّ أب؟ للأم ثلث المال، وللجدّ الباقي تعصيباً، ولا شيء لأم الأب؛ لحجبها بالأم.
ـ مات رجلٌ عن أب وأم أم وأم أب؟ لأم الأمّ السُّدس، وللأب الباقي تعصيباً، وتحجب أم الأب بالأب.
3.تَحْجِبُ الجدّة القُربى من أي جهة كانت البُعدى من أي جهة كانت سواء كانت القربى: وارثةً: كأم الأب عند عدم الأب، فإنَّها تَحْجِبُ أمّ أمّ الأمّ، أو محجوبة: كأم الأب
¬__________
(¬1) سنن أبي داود 3: 121، وصحيح ابن حبان 13: 390، وشرح مشكل الآثار 15: 314، والمعجم الكبير 20: 438.
(¬2) في سنن الدَّارقطني 5: 159.
(¬3) في سنن أبي داود 3: 122، وسنن الدَّارقطني 5: 160.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 243