اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: الفروض:

مع الأب، فإنَّها تحجب أم أم الأم ويكون المال كله للأب. (¬1)
مثاله: مات رجلٌ عن أمّ أب وأمّ أمّ الأمّ وأب؟ للأب كل المال تعصيباً، وتُحجب أم الأب بالأب، وأم أم الأم بأم الأب المحجوبة.
ثالثاً: حالات الزَّوجة اثنتان:
1.الرُّبعُ عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل سواء كانت واحدةً الزوجات أو أكثر، أو كان الولد من الزوجة أو من غيرها من الزوجات.
مثاله: مات رجلٌ عن زوجة أو ثلاث زوجات وأب؟ لها الرُّبع أو لهنَّ الربع، والباقي للأب تعصيباً.
2.الثُّمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، واحدةً كانت الزوجات أو أكثر. (¬2)
مثاله: مات رجلٌ عن زوجة وابنين وبنت؟ للزَّوجة الثُّمن والباقي بين الابنين والبنت للذَّكر مثل حظ الأنثيين.
رابعاً: حالاتُ البنت الصُّلبية ثلاث:
1. النِّصف إن كانت واحدة، لقوله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} النساء: 11.
¬__________
(¬1) في المادة 291 - للجدات حالتان: أ. السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر. ب. يحجبن بالأم جميعاً، وتحجب الجدة الأبوية بالأب وبالجد العاصب إذا كانت أصلاً له، وتحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة.
(¬2) في المادة ... 289 - للزَّوجة أو الزَّوجات حالتان:- أ. الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث. ب. الثمن إن كان له فرع وارث.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 243