اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: الفروض:

مثاله: مات رجلٌ عن زوجة وأب وبنت وأخ لأم؟ للزَّوجة الثُّمن وللأب السُّدس فرضاً والباقي تعصيباً وللبنت النِّصف ويحجب الأخ لأم بالبنت.
2. الثُّلثان إن كانتا اثنتين فصاعداً؛ لقوله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} النساء: 11: أي فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد، فلهن ما للاثنتين أعني الثُّلثين لا يتجاوزنه، عن جابر - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً، وإنَّ عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: «يقضي الله تعالى في ذلك» فنزلت: آية الميراث، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما، فقال: «أعط ابنتي سعد الثُّلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك» (¬1).
مثاله: مات رجل عن أب وبنتين؟ للأب السُّدس والباقي تعصيباً، وللبنتان الثُّلثان.
3. تتعصَّب واحدة كانت أو أكثر مع الابن «أخيها الشَّقيق أو لأب»، فترث نصف ما يرث؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} النساء: 11، فإنَّه لما لم يبين نصيب البنات عند الابن دلَّ على أنَّه يعصبهنّ، وأنَّ المال يقسم بينهن وبين الابن على ما ذكر من القسمة بطريق العصوبة. (¬2)
مثاله: مات رجلٌ عن ابن وبنت وجد؟ للجد السُّدس والباقي بين الابن والبنت للذَّكر مثل حظ الأُنثيين.
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 4: 414، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ومسند أحمد 23: 108، وغيرهما.
(¬2) في المادة ... 292 - للبنات الصّلبيات ثلاثة أحوال: أ. النصف للواحدة إذا انفردت. ب. الثلثان للإثنتين فأكثر. جـ. التعصيب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 243