المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الفروض:
علا «الأصل الوارث المذكر»، (¬1) ومن أمثلته:
ـ ماتت امرأةٌ عن أب وزوج وبنت وأخت شقيقة؟ للزَّوج الرُّبع، وللبنت النِّصف، وللأب السُّدس فريضةً والباقي عصوبةً، ولا شيء للأخت الشَّقيقة؛ لحجبها بالأب.
ـ ماتت امرأةٌ عن ابنين وخمس أخوات لأبوين؟ المال كله للابنين ولا شيء للأخوات.
سابعاً: أحوال الأخت لأب سبع:
1. النِّصفُ إن كانت واحدةً عند عدم الأخت لأب وأم «الشَّقيقة».
مثاله: مات رجلٌ عن زوجة وأخت لأب؟ للزَّوجة الرُّبع، وللأخت لأب النِّصف، والباقي رَدَّاً.
2.الثُّلثانُ إن كانتا اثنتين فصاعداً عند عدم الأخت لأب وأم «الشَّقيقة».
مثاله: مات رجلٌ عن أختين لأب؟ للأختين لأب الثُّلثان فرضا، والباقي ردّاً.
3.السُّدسُ تكملةُ الثُّلثين إن كانت واحدةً أو أكثر مع الأخت لأب وأم «الشَّقيقة»، فإن حقّ الأخوات الثُّلثان وقد أخذت الأُخت لأب وأمّ النِّصف، فبقي منه سدس، فيُعطى للأَخوات لأب حتى يُكمل حقّ الأخوات.
مثاله: مات رجلٌ عن زوجةٍ وأخت شقيقة وأخت لأب؟ للزَّوجة الرُّبع، وللأخت
¬__________
(¬1) في المادة 294 - للأخوات الشَّقيقات خمسة أحوال: أ. النِّصف للواحدة إذا انفردت. ب. الثلثان للاثنتين فأكثر. جـ. الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (297) من هذا القانون. د. التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. هـ. يحجبن إذا كان للميت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل.
ـ ماتت امرأةٌ عن أب وزوج وبنت وأخت شقيقة؟ للزَّوج الرُّبع، وللبنت النِّصف، وللأب السُّدس فريضةً والباقي عصوبةً، ولا شيء للأخت الشَّقيقة؛ لحجبها بالأب.
ـ ماتت امرأةٌ عن ابنين وخمس أخوات لأبوين؟ المال كله للابنين ولا شيء للأخوات.
سابعاً: أحوال الأخت لأب سبع:
1. النِّصفُ إن كانت واحدةً عند عدم الأخت لأب وأم «الشَّقيقة».
مثاله: مات رجلٌ عن زوجة وأخت لأب؟ للزَّوجة الرُّبع، وللأخت لأب النِّصف، والباقي رَدَّاً.
2.الثُّلثانُ إن كانتا اثنتين فصاعداً عند عدم الأخت لأب وأم «الشَّقيقة».
مثاله: مات رجلٌ عن أختين لأب؟ للأختين لأب الثُّلثان فرضا، والباقي ردّاً.
3.السُّدسُ تكملةُ الثُّلثين إن كانت واحدةً أو أكثر مع الأخت لأب وأم «الشَّقيقة»، فإن حقّ الأخوات الثُّلثان وقد أخذت الأُخت لأب وأمّ النِّصف، فبقي منه سدس، فيُعطى للأَخوات لأب حتى يُكمل حقّ الأخوات.
مثاله: مات رجلٌ عن زوجةٍ وأخت شقيقة وأخت لأب؟ للزَّوجة الرُّبع، وللأخت
¬__________
(¬1) في المادة 294 - للأخوات الشَّقيقات خمسة أحوال: أ. النِّصف للواحدة إذا انفردت. ب. الثلثان للاثنتين فأكثر. جـ. الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (297) من هذا القانون. د. التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. هـ. يحجبن إذا كان للميت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل.