المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء
على نفسه بالنذر من صوم وتمكّن من الأداء ولم يفعل حتى مات سنّ لوليه فعل النذر عنه (¬1).
ومثال آخر (53): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في ولوغ الكلب في الإناء: وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعاً» (¬2)، فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع مرات، لكنَّ راوي الحديث خالف مرويه؛ فعن عطاء عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال: «يغسل ثلاث مرات» (¬3)، فثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنّا نحسن الظنّ به - رضي الله عنه -، فلا نتوهّم عليه أن يترك ما سمعه إلاّ إلى مثله، فقال الحنفيّة: بوجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثاً إحداهنّ بالتراب، وخالفهم المالكيّة فقالوا: يندب غسل الإناء سبعاً ولا تتريب مع الغسل، وقال الشافعيّة والحنابلة: يجب غسل الإناء سبعاً إحداهنّ بالتراب (¬4).
ومثال آخر (54): حديث السيّدة عائشة رضي الله عنها في نكاح المرأة بغير وليّ: وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» (¬5)، فأفاد أنَّه لا تصحّ عبارة المرأة في النّكاح، لكنَّ عائشة رضي الله عنها عملت بخلاف ما روت، فزوّجت بنت أَخيها عبد الرحمن - رضي الله عنه -؛ فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه - رضي الله عنهم -: «إنَّ عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زوّجت حفصة بنت عبد الرحمن
¬__________
(¬1) ينظر: الموسوعة الفقهية 21: 146.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح البخاري 1: 75، وغيرهما.
(¬3) في شرح معاني الآثار 1: 22.
(¬4) ينظر: الموسوعة الفقهية 35: 129 - 130.
(¬5) في سنن أبي داود 1: 634، وسنن الترمذي 3: 407، وحسنه.
ومثال آخر (53): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في ولوغ الكلب في الإناء: وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعاً» (¬2)، فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع مرات، لكنَّ راوي الحديث خالف مرويه؛ فعن عطاء عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال: «يغسل ثلاث مرات» (¬3)، فثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنّا نحسن الظنّ به - رضي الله عنه -، فلا نتوهّم عليه أن يترك ما سمعه إلاّ إلى مثله، فقال الحنفيّة: بوجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثاً إحداهنّ بالتراب، وخالفهم المالكيّة فقالوا: يندب غسل الإناء سبعاً ولا تتريب مع الغسل، وقال الشافعيّة والحنابلة: يجب غسل الإناء سبعاً إحداهنّ بالتراب (¬4).
ومثال آخر (54): حديث السيّدة عائشة رضي الله عنها في نكاح المرأة بغير وليّ: وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» (¬5)، فأفاد أنَّه لا تصحّ عبارة المرأة في النّكاح، لكنَّ عائشة رضي الله عنها عملت بخلاف ما روت، فزوّجت بنت أَخيها عبد الرحمن - رضي الله عنه -؛ فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه - رضي الله عنهم -: «إنَّ عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زوّجت حفصة بنت عبد الرحمن
¬__________
(¬1) ينظر: الموسوعة الفقهية 21: 146.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح البخاري 1: 75، وغيرهما.
(¬3) في شرح معاني الآثار 1: 22.
(¬4) ينظر: الموسوعة الفقهية 35: 129 - 130.
(¬5) في سنن أبي داود 1: 634، وسنن الترمذي 3: 407، وحسنه.