اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول الأيمان

1.تقوية الخبر بذكر الله أو التعليق (¬1).
ومعنى بذكر الله: أي والله لأفعلنّ كذا، أو والله لا أفعل كذا.
ومعنى بالتعليق: يعني تعليق الجزاء بالشرط، نحو: إن فعلت فكذا، أو إن لم أفعل فكذا، كما لو قال: إن دَخَلْتِ الدَّار فأنت طالق؛ لأنَّه التزم حكماً بالشرط.
وهذا ليس بيمين في وضع اللغة، وإنَّما سُمِّي بها عند الفقهاء؛ لما فيه من تقوية الكلام؛ لحصول ما هو المقصود من اليمين به، وهو الحمل على شيءٍ أو المنع عنه (¬2).
2. عبارة عن عقد قُويّ به عزم الحالف على الفعل أو الترك (¬3).
فهو يقوى به عزم الحالف على الفعل، في مثل: إن لم أدخل الدار فزوجتي طالق, وعلى الترك في مثل: إن دخلت الدار ... .
فمفهومه الاصطلاحي جملة أولى إنشائية مُقسم فيها باسم الله تعالى أو صفة يؤكّد بها مضمون ثانية في نفس السامع ظاهراً، أو تحمل المتكلم على تحقيق معناها (¬4).
¬__________
(¬1) درر الحكام 2: 38، وفتح باب العناية 2: 246، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 2: 246، ودرر الحكام 2: 38، والتبيين 3: 107، والشرنبلالية 2: 38، ورد المحتار 3: 705، وغيرهما.
(¬3) تبيين الحقائق 3: 107، وتنوير الأبصار 3: 45، والفتاوى الهندية 2: 51، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح القدير 5: 59، والبحر الرائق 4: 300، والشرنبلالية 2: 38.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 320