المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
فبيّن المفهوم اللغوي والشرعي عموم من وجه؛ لتصادقهما في اليمين بالله، وتسمّى القسم، وانفراد اللغوي في الحلف بغيره مما يُعظّم، مثل: بحياتك وحياة أبيك، فلا يعتبر شرعاً يميناً، وانفراد الاصطلاحي في التعليقات (¬1)، وتسمّى يمين.
فاليمين: يطلق على الحلف بالله والتعليق، والقسم: يطلق على الحلف بالله تعالى (¬2).
ثانياً: مشّروعيتها:
اليمين مشّروعة بكتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع المسلمين:
1.الكتاب؛ فيه آيات عديدة في جواز اليمين، منها قوله - جل جلاله -: {قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} يوسف: 85، وقوله - جل جلاله -: {تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97)} الشعراء: 97.
2.السُّنّة النبويّة؛ ورد فيها أحاديث لا تحصى في القَسم بالله - جل جلاله -، بألفاظ مختلفة: كـ «والذي نفسي بيده»، و «أيم الله»، «والذي نفس محمد بيده»، «والله»، و «تالله»، «ورب الكعبة»، قال - صلى الله عليه وسلم -: «والله لأغزون قريشاً» (¬3).
3.الإجماع؛ وقد نقله غالبية الفقهاء عند ذكرهم الأيمان (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 539، وغيره.
(¬2) ينظر: البدائع 3: 2، ورد المحتار 3: 722، وغيرهما.
(¬3) في صحيح ابن حبان 10: 185، وسنن أبي داود 3: 231، وسنن البيهقي الكبير 10: 47، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 2: 246، والتبيين 3: 107، وغيرهما.
فاليمين: يطلق على الحلف بالله والتعليق، والقسم: يطلق على الحلف بالله تعالى (¬2).
ثانياً: مشّروعيتها:
اليمين مشّروعة بكتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع المسلمين:
1.الكتاب؛ فيه آيات عديدة في جواز اليمين، منها قوله - جل جلاله -: {قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} يوسف: 85، وقوله - جل جلاله -: {تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97)} الشعراء: 97.
2.السُّنّة النبويّة؛ ورد فيها أحاديث لا تحصى في القَسم بالله - جل جلاله -، بألفاظ مختلفة: كـ «والذي نفسي بيده»، و «أيم الله»، «والذي نفس محمد بيده»، «والله»، و «تالله»، «ورب الكعبة»، قال - صلى الله عليه وسلم -: «والله لأغزون قريشاً» (¬3).
3.الإجماع؛ وقد نقله غالبية الفقهاء عند ذكرهم الأيمان (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 539، وغيره.
(¬2) ينظر: البدائع 3: 2، ورد المحتار 3: 722، وغيرهما.
(¬3) في صحيح ابن حبان 10: 185، وسنن أبي داود 3: 231، وسنن البيهقي الكبير 10: 47، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 2: 246، والتبيين 3: 107، وغيرهما.