المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني النذر
وصدقة الفطر والعمرة، والأضحية، أو على سبيل الكفاية: كتجهيز الموتى، وغسلهم، ورد السلام، ونحو ذلك؛ لأنَّ إيجاب الواجب لا يتصور (¬1).
الثالث: شرط الركن:
وهو خلّوه عن الاستثناء، بأن يقول: لله عليَّ كذا إن شاء الله، فإن دخل الاستثناء أبطله (¬2)، ـ كما سبق في اليمين ـ.
المطلب الرابع: الوفاء بالنذر:
وإليك تفصيل أحكامه في النقاط التالية:
أولاً: أن يكون نذر وسمَّى:
وحكمه وجوب الوفاء بما سمَّى، قال - جل جلاله -: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} الحج: 29، وقال - جل جلاله -: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34)} الإسراء: 34، وقوله - جل جلاله -: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} النحل: 91، والنذر نوع عهد من الناذر مع الله - جل جلاله -، فيلزمه الوفاء بما عاهد، وقال - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة: 1: أي العهود، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه» (¬3).
وبهذه الأدلة ثبت أنَّ حكم النذر الذي فيه تسمية: هو وجوب الوفاء بما سمّى، حتى لو فعل ذلك يلزمه الذي جعله على نفسه، ولم يجز عنه كفَّارة، وهذا في النذر المنجز مثل: لله عليَّ صوم، أو النذر المعلق بشرط يراد كونه لجلب منفعةٍ
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 5: 90، غيره.
(¬2) بدائع الصنائع 5: 90، وغيره.
(¬3) سبق تخريجه.
الثالث: شرط الركن:
وهو خلّوه عن الاستثناء، بأن يقول: لله عليَّ كذا إن شاء الله، فإن دخل الاستثناء أبطله (¬2)، ـ كما سبق في اليمين ـ.
المطلب الرابع: الوفاء بالنذر:
وإليك تفصيل أحكامه في النقاط التالية:
أولاً: أن يكون نذر وسمَّى:
وحكمه وجوب الوفاء بما سمَّى، قال - جل جلاله -: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} الحج: 29، وقال - جل جلاله -: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34)} الإسراء: 34، وقوله - جل جلاله -: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} النحل: 91، والنذر نوع عهد من الناذر مع الله - جل جلاله -، فيلزمه الوفاء بما عاهد، وقال - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة: 1: أي العهود، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه» (¬3).
وبهذه الأدلة ثبت أنَّ حكم النذر الذي فيه تسمية: هو وجوب الوفاء بما سمّى، حتى لو فعل ذلك يلزمه الذي جعله على نفسه، ولم يجز عنه كفَّارة، وهذا في النذر المنجز مثل: لله عليَّ صوم، أو النذر المعلق بشرط يراد كونه لجلب منفعةٍ
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 5: 90، غيره.
(¬2) بدائع الصنائع 5: 90، وغيره.
(¬3) سبق تخريجه.