المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني النذر
يدخل المكان تحت نذره، فلا يتقيد به، فكان ذكره والسكوت عنه بمنْزلة واحدة (¬1).
4.أن يكون النذر مضافاً إلى وقت؛ بأن قال: لله عليَّ أن أصوم رجباً، أو أصلي ركعتين يوم كذا، فوقت الوجوب في الصدقة والصوم والصلاة هو وقت وجود النذر (¬2)، حتى يجوز تقديمها على الوقت؛ لأنَّ العبادات واجبة على الدوام بشرط الإمكان وانتفاء الحرج؛ لقوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} الحج: 77، ولأنَّه وجد سبب الوجوب للحال، وهو النذر، وإنَّما الأجل ترفيه يترفه به في التأخير، فإذا عَجَّلَ فقد أحسن في إسقاط الأجل، فيجوز (¬3).
ويكون وجوبه مضيّقاً للوقت الذي حدّده، وليس له رخصة التأخير من غير عذر، كما لو قال: لله عليَّ صوم رجب، فلم يصم فيما سبق من الشهور على رجب حتى هجم رجب، لا يجوز له التأخير من غير عذر؛ لأنَّه إذا لم يصم قبله حتى جاء رجب تعيّن رجب؛ لوجوب الصوم فيه على التضييق، فلا يباح له التأخير (¬4).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 5: 93، وغيره.
(¬2) وذهب محمد - رضي الله عنه - إلى أنَّ الصلاة والصوم وقتها وقت مجيء الوقت، بخلاف أبي يوسف - رضي الله عنه - فيهما.
(¬3) بدائع الصنائع 5: 93 - 94، وغيره.
(¬4) بدائع الصنائع 5: 95، وغيره.
4.أن يكون النذر مضافاً إلى وقت؛ بأن قال: لله عليَّ أن أصوم رجباً، أو أصلي ركعتين يوم كذا، فوقت الوجوب في الصدقة والصوم والصلاة هو وقت وجود النذر (¬2)، حتى يجوز تقديمها على الوقت؛ لأنَّ العبادات واجبة على الدوام بشرط الإمكان وانتفاء الحرج؛ لقوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} الحج: 77، ولأنَّه وجد سبب الوجوب للحال، وهو النذر، وإنَّما الأجل ترفيه يترفه به في التأخير، فإذا عَجَّلَ فقد أحسن في إسقاط الأجل، فيجوز (¬3).
ويكون وجوبه مضيّقاً للوقت الذي حدّده، وليس له رخصة التأخير من غير عذر، كما لو قال: لله عليَّ صوم رجب، فلم يصم فيما سبق من الشهور على رجب حتى هجم رجب، لا يجوز له التأخير من غير عذر؛ لأنَّه إذا لم يصم قبله حتى جاء رجب تعيّن رجب؛ لوجوب الصوم فيه على التضييق، فلا يباح له التأخير (¬4).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 5: 93، وغيره.
(¬2) وذهب محمد - رضي الله عنه - إلى أنَّ الصلاة والصوم وقتها وقت مجيء الوقت، بخلاف أبي يوسف - رضي الله عنه - فيهما.
(¬3) بدائع الصنائع 5: 93 - 94، وغيره.
(¬4) بدائع الصنائع 5: 95، وغيره.