اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني النذر

المطلب السادس: قضاء نذر الميت:
وتتعلق به الأحكام التالية:
1.يستحب للوارث أن يقضي ما نذره مورثه في حياته، ومات قبل الوفاء به، ما لم يوص المورِّث، وتخرج الوصية من ثلث التركة؛ لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: إنَّ أختي نذرت أن تحج وإنَّها ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كان عليها دَين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله، فهو أحقّ بالقضاء» (¬1)، حيث شبَّه النبي - صلى الله عليه وسلم - النذر بالدَّين، وإنَّ قضاء الدَّين عن الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف للمورث تركة يقضى منها.
وأما ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «استفتى سعد بن عبادة - رضي الله عنه - رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقضيه عنها» (¬2)، فإنَّ السائل يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل يفعل ذلك أم لا؟ وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله، فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة، فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وإن كان السؤال عن الإجزاء، فأمره يقتضي الإجزاء: كقولهم: «أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: صلوا في مرابض الغنم» (¬3)، وإن كان سؤالهم عن
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2464، وغيره.
(¬2) في صحيح البخاري 6: 2552، وصحيح مسلم 3: 1260، ومسند أبي عوانة 4: 6.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 275، وصحيح البخاري 1: 93، والمنتقى 1: 19، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 337، ومسند أحمد 4: 150.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 320