المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني النذر
الوجوب، فأمره يقتضي الوجوب، وسؤال السائل في مسألتنا كان عن الإجزاء، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفعل يقتضيه لا غير (¬1).
2.يجب على الوارث الوفاء بنذر مورثه إن كان مالياً محضاً: كالصدقة، إن أوصى المورث بذلك، وكان يخرج من ثلث التركة (¬2)؛ لأنَّه عبادة، ولا بد فيه من الاختيار، وذلك في الإيصاء دون الوراثة؛ لأنَّها جبرية.
3.يجب على الوارث الوفاء بنذر مورثه إن كان عبادة بدنيّة ماليّة: كالحج، إن أوصى بذلك، وخرجت من ثلث ماله (¬3)؛ لأنَّها عبادة فلا تؤدى إلا بأمره، وإن
فعلوا ذلك جاز، ويكون له الثواب (¬4).
4. يجب على الوارث أن يفدي عن مورثه مكان الصلاة والصوم، إن أوصى المورِّث بذلك ويعتبر من الثلث، وما زاد عن الثلث يكون الوارث متطوِّعاً فيه، ويطعم عن كل يوم مسكين، وكل صلاة تعتبر بصوم يوم، على الصحيح (¬5)؛ لما
¬__________
(¬1) المغني 10: 87، وتكملة فتح الملهم 2: 149 - 150، وغيرهما.
(¬2) وقال الشافعي: إنَّه بمنْزلة الدَّين فيجب قضاؤه على الورثة، وإن لم يوص به المورث. ينظر: تكملة فتح الملهم ص150.
(¬3) هذا مذهب الجمهور، وخالفهم مالك - رضي الله عنه - في المشهور عنه، فقال: لا تجري النيابة في الحج. ينظر: تكملة فتح الملهم 2: 150.
(¬4) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 425.
(¬5) احتراز من قول ابن مقاتل: إنَّه يطعم لكل صلاة يوم مسكيناً؛ لأنَّها كصيام يوم، ثم رجع إلى ما في الكتاب؛ لأنَّ كل صلاة فرض على حدة فكانت كصوم يوم. فتح القدير2: 360،والهداية 2: 360.
2.يجب على الوارث الوفاء بنذر مورثه إن كان مالياً محضاً: كالصدقة، إن أوصى المورث بذلك، وكان يخرج من ثلث التركة (¬2)؛ لأنَّه عبادة، ولا بد فيه من الاختيار، وذلك في الإيصاء دون الوراثة؛ لأنَّها جبرية.
3.يجب على الوارث الوفاء بنذر مورثه إن كان عبادة بدنيّة ماليّة: كالحج، إن أوصى بذلك، وخرجت من ثلث ماله (¬3)؛ لأنَّها عبادة فلا تؤدى إلا بأمره، وإن
فعلوا ذلك جاز، ويكون له الثواب (¬4).
4. يجب على الوارث أن يفدي عن مورثه مكان الصلاة والصوم، إن أوصى المورِّث بذلك ويعتبر من الثلث، وما زاد عن الثلث يكون الوارث متطوِّعاً فيه، ويطعم عن كل يوم مسكين، وكل صلاة تعتبر بصوم يوم، على الصحيح (¬5)؛ لما
¬__________
(¬1) المغني 10: 87، وتكملة فتح الملهم 2: 149 - 150، وغيرهما.
(¬2) وقال الشافعي: إنَّه بمنْزلة الدَّين فيجب قضاؤه على الورثة، وإن لم يوص به المورث. ينظر: تكملة فتح الملهم ص150.
(¬3) هذا مذهب الجمهور، وخالفهم مالك - رضي الله عنه - في المشهور عنه، فقال: لا تجري النيابة في الحج. ينظر: تكملة فتح الملهم 2: 150.
(¬4) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 425.
(¬5) احتراز من قول ابن مقاتل: إنَّه يطعم لكل صلاة يوم مسكيناً؛ لأنَّها كصيام يوم، ثم رجع إلى ما في الكتاب؛ لأنَّ كل صلاة فرض على حدة فكانت كصوم يوم. فتح القدير2: 360،والهداية 2: 360.