اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني النذر

ومَن قال: لله عليَّ صوم كذا وكذا يوماً، فعليه صوم أحد وعشرين يوماً إن لم يكن له نية؛ لأنَّه جمع بين عددين مفردين على الإكمال بحرف النسق، فحمل على أقل ذلك, وأقله أحد وعشرون يوماً، وإن كانت له نية فهو على ما نوى، واحداً أو أكثر; لأنَّ هذا مما يحتمل التكرار، يقال: صوم يوم ويوم، ويراد به تكرار يوم واحد (¬1).
ومَن قال: لله عليَّ صوم بضعة عشر يوماً، ولا نية له، كان عليه صوم ثلاثة عشر يوماً; لأنَّ البضع عند العرب عبارة عن ثلاثة فما فوقها إلى تمام العقد، وهو عشرة وعشرون وثلاثون وأربعون ونحو ذلك. فإذا لم يكن له نيّة صرف إلى أقلّه، وذلك ثلاثة عشر; إذ الأقل متيقن (¬2).
ومَن قال: لله عليَّ صوم سنين، فهو على ثلاث سنين؛ لأنَّ الثلاث مستحقّة هذا الاسم بيقين (¬3).
ومَن قال: لله عليَّ صوم السنين، فهو على عشر سنين (¬4).
ومَن قال: لله عليّ صوم شهور، فهو على ثلاثة أشهر.
وكذا هذا في الأيام، وأياماً، منكراً ومعرفاً (¬5).
ومَن قال: لله عليَّ صوم الشهور، فهو على عشرة أشهر، إن لم يكن له نية (¬6).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.
(¬2) بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.
(¬3) بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.
(¬4) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما على الأبد. ينظر: بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.
(¬5) عندهما المعرف يقع على الأيام السبعة. ينظر: بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.
(¬6) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما على اثني عشر شهراً. ينظر: بدائع الصنائع 5: 88.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 320