المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
وكذا التَّسمية بالكراهة؛ لأنَّ الغالب فيه بيان المحرمات، وكلُّ محرَّم مكروهٌ في الشَّرع؛ لأنَّ الكراهةَ ضُدُّ المحبَّة والرّضا، قال - جل جلاله -: چ پ پ ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ٹٹ چ البقرة: 216، والشَّرع لا يحبُّ الحرام ولا يرضى به (¬1).
وترجم بعضهم بكتاب الزهد والورع؛ لأنَّ فيه كثيراً من المسائل أطلقها الشرع, والزهد والورع تَرْكُها (¬2)، قال السَّرَخْسي (¬3): ((لو سمي كتاب الزهد والورع كان مستقيماً؛ لأنَّ فيه بيان لغض البصر وما يحل ويحرم من المسّ والنَّظر، وهذا هو الزُّهد والورع)).
المطلب الأول: تعريف الحظر والإباحة:
أولاً: لغةً:
الحظر: هو المنع والحبس؛ قال - جل جلاله -: چ ? چ چ چ چ ? چ الإسراء: 20: أي ما كان رزق رَبّك محبوساً عن البَرِّ والفاجر (¬4).
والإباحة: هي الإطلاق (¬5).
والكراهية: هي ضدُّ الإرادةِ والرِّضا (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 118.
(¬2) ينظر: الاختيار 5: 413، والتبيين 6: 11، ورد المحتار 6: 336، وغيرهما.
(¬3) في المبسوط 10: 145.
(¬4) طلبة الطلبة ص30، والمصباح المنير ص141، والجوهرة النيرة 2: 280، وغيرها.
(¬5) التبيين 6: 11، وغيره.
(¬6) طلبة الطلبة ص161، والمصباح المنير ص532، والتبيين 6: 11، وغيرها.
وترجم بعضهم بكتاب الزهد والورع؛ لأنَّ فيه كثيراً من المسائل أطلقها الشرع, والزهد والورع تَرْكُها (¬2)، قال السَّرَخْسي (¬3): ((لو سمي كتاب الزهد والورع كان مستقيماً؛ لأنَّ فيه بيان لغض البصر وما يحل ويحرم من المسّ والنَّظر، وهذا هو الزُّهد والورع)).
المطلب الأول: تعريف الحظر والإباحة:
أولاً: لغةً:
الحظر: هو المنع والحبس؛ قال - جل جلاله -: چ ? چ چ چ چ ? چ الإسراء: 20: أي ما كان رزق رَبّك محبوساً عن البَرِّ والفاجر (¬4).
والإباحة: هي الإطلاق (¬5).
والكراهية: هي ضدُّ الإرادةِ والرِّضا (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 118.
(¬2) ينظر: الاختيار 5: 413، والتبيين 6: 11، ورد المحتار 6: 336، وغيرهما.
(¬3) في المبسوط 10: 145.
(¬4) طلبة الطلبة ص30، والمصباح المنير ص141، والجوهرة النيرة 2: 280، وغيرها.
(¬5) التبيين 6: 11، وغيره.
(¬6) طلبة الطلبة ص161، والمصباح المنير ص532، والتبيين 6: 11، وغيرها.