المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
ثانياً: اصطلاحاً:
الحظر: هو ما مُنِع من استعماله شرعاً, والمحظور ضدُّ المباح (¬1).
والإباحة: هي ما أُجيز للمكلّفين فعلُه وتركه بلا استحقاق ثواب وعقاب، أو ما خُير المكلَّف بين فعله وتركه (¬2).
وحكمة مشروعية المباح: هي ترويح النُّفوس المكلّفة من مشقّة القيام بتلك الأحكام الأربعة الباقية، التي هي: الفرض والمندوب فعلاً، والحرام والمكروه تركاً.
والمباح قابل أن يصير طاعةً بالنيّة الحسنة: كالأكل مقدار الشَّبع؛ ليتقوَّى به على طاعة الله تعالى، وأن يصير معصية بالنية القبيحة: كلبس الثياب الفاخرة؛ لأجل التَّكبُّر على غيره (¬3).
والاستحسان: هو استخراج المسائل الحسان، وهو أشبه ما قيل فيه، وكأنَّ الاستحسان هاهنا إحسان المسائل وإتقان الدلائل، فأما القياس والاستحسان المذكوران في جواب مسائل الفقه فبيانها في أصول الفقه (¬4).
والكراهية، قسمان:
1. المكروه تحريماً: وهي المرادة عند الإطلاق.
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة 2: 280، والدر المختار 6: 336، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الجوهرة 2: 280، والدر المختار ورد المحتار 6: 336، وغيرها.
(¬3) الدرر المباحة في الحظر والإباحة ص8 - 9.
(¬4) طلبة الطلبة ص89، والتبيين 6: 11، ورد المحتار 6: 336، وغيره.
الحظر: هو ما مُنِع من استعماله شرعاً, والمحظور ضدُّ المباح (¬1).
والإباحة: هي ما أُجيز للمكلّفين فعلُه وتركه بلا استحقاق ثواب وعقاب، أو ما خُير المكلَّف بين فعله وتركه (¬2).
وحكمة مشروعية المباح: هي ترويح النُّفوس المكلّفة من مشقّة القيام بتلك الأحكام الأربعة الباقية، التي هي: الفرض والمندوب فعلاً، والحرام والمكروه تركاً.
والمباح قابل أن يصير طاعةً بالنيّة الحسنة: كالأكل مقدار الشَّبع؛ ليتقوَّى به على طاعة الله تعالى، وأن يصير معصية بالنية القبيحة: كلبس الثياب الفاخرة؛ لأجل التَّكبُّر على غيره (¬3).
والاستحسان: هو استخراج المسائل الحسان، وهو أشبه ما قيل فيه، وكأنَّ الاستحسان هاهنا إحسان المسائل وإتقان الدلائل، فأما القياس والاستحسان المذكوران في جواب مسائل الفقه فبيانها في أصول الفقه (¬4).
والكراهية، قسمان:
1. المكروه تحريماً: وهي المرادة عند الإطلاق.
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة 2: 280، والدر المختار 6: 336، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الجوهرة 2: 280، والدر المختار ورد المحتار 6: 336، وغيرها.
(¬3) الدرر المباحة في الحظر والإباحة ص8 - 9.
(¬4) طلبة الطلبة ص89، والتبيين 6: 11، ورد المحتار 6: 336، وغيره.