المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
ومعنى صلاحيّة الشّرط: أن يكون معدوماً على خطر الوجود.
ومعنى صلاحيّة الجزاء: أن يكون الجزاءُ غالب الوجود عند وجود الشّرط؛ ليتحقّق الحمل على الفعل أو المنع من الفعل (¬1).
المطلب الثالث: شروط اليمين:
وهي ثلاثة أنواع: شروط الحالف، وشروط المحلوف عليه، وشروط الركن.
أولاً: شروط الحالف:
1.أن يكون عاقلاً؛ فلا يصحّ يمين المجنون.
2.أن يكون بالغاً؛ فلا يصحّ يمين الصبي وإن كان عاقلاً; لأنَّها تَصَرُّف فيه إلزام، والصبي والمجنون ليسا لديهم الأهلية لِأن يلزما أنفسهما بشيء.
3.أن يكون مسلماً؛ فلا يصحّ يمين الكافر (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 3: 107، والفتاوى الهندية 2: 51، وغيرهما.
(¬2) وقال الشافعي: يصح يمين الكافر؛ لأنَّه يصح استحلافه بالدعاوي، ويصح عنده التكفير من الكافر، كما في النكت 3: 172 - 173، وقال محققه: وقد ذكرت في كتب الشافعية من تصح يمينه ومن لا تصح، ولم يصرحوا بها عن الكافر، بل قالوا: تصح اليمين من كل مكلف مختار، ولا تصح من الصبي والمجنون والمكره. ينظر: الحلية 7: 243، ومغني المحتاج 4: 320، وغيرهما.
ومعنى صلاحيّة الجزاء: أن يكون الجزاءُ غالب الوجود عند وجود الشّرط؛ ليتحقّق الحمل على الفعل أو المنع من الفعل (¬1).
المطلب الثالث: شروط اليمين:
وهي ثلاثة أنواع: شروط الحالف، وشروط المحلوف عليه، وشروط الركن.
أولاً: شروط الحالف:
1.أن يكون عاقلاً؛ فلا يصحّ يمين المجنون.
2.أن يكون بالغاً؛ فلا يصحّ يمين الصبي وإن كان عاقلاً; لأنَّها تَصَرُّف فيه إلزام، والصبي والمجنون ليسا لديهم الأهلية لِأن يلزما أنفسهما بشيء.
3.أن يكون مسلماً؛ فلا يصحّ يمين الكافر (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 3: 107، والفتاوى الهندية 2: 51، وغيرهما.
(¬2) وقال الشافعي: يصح يمين الكافر؛ لأنَّه يصح استحلافه بالدعاوي، ويصح عنده التكفير من الكافر، كما في النكت 3: 172 - 173، وقال محققه: وقد ذكرت في كتب الشافعية من تصح يمينه ومن لا تصح، ولم يصرحوا بها عن الكافر، بل قالوا: تصح اليمين من كل مكلف مختار، ولا تصح من الصبي والمجنون والمكره. ينظر: الحلية 7: 243، ومغني المحتاج 4: 320، وغيرهما.