المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
من بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى، ثم قال: يا عكراش، كلّ من موضع واحد، فإنَّه طعام واحد، ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب، قال فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطبق، وقال: يا عكراش، كلّ من حيث شئت، فإنَّه غير لون واحد» (¬1).
نشاط: ارجع إلى الشبكة العنكبوتية، واكتب تقريراً عن أحدث ما توصل إليه العلم في فائدة أكل الإنسان مما يليه، ثم اعرضه على زملائك.
8.أن يأكل بيمينه إلا من عذر، وهو مستحبٌّ (¬2)، ولا بأس بأن يستعين بيساره؛ لأنَّ مواظبته - صلى الله عليه وسلم - لا تفيد السُّنية إلا إذا كانت على سبيل العبادة, وأما إذا كانت على سبيل العادة فتفيد الاستحباب والندب لا السنية، كلبس الثوب والأكل باليمين، ومواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على التيامن كانت من قبيل الثاني فلا تفيد السنية (¬3)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإنَّ الشَّيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» (¬4).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 4: 283، وسنن ابن ماجه 2: 1089، والمعجم الأوسط 6: 180، والمعجم الكبير 18: 82، وغيرها.
(¬2) قال العراقي: الأكل مما يليه والأكل باليمين حمله أكثر أصحابنا على الندب، وبه صرح الغزالي والنووي، ونص الشافعي في الأم على وجوبه، ورجح الحافظ في الفتح 9: 522 الوجوب؛ لما في أحاديث مسلم من الوعيد على الأكل بالشمال. ينظر: عمدة القاري 9: 654، وتكملة فتح الملهم 4: 4، وغيرهما.
(¬3) البحر الرائق 1: 29، وغيره.
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1598، وصحيح ابن حبان 12: 30، وغيرهما.
نشاط: ارجع إلى الشبكة العنكبوتية، واكتب تقريراً عن أحدث ما توصل إليه العلم في فائدة أكل الإنسان مما يليه، ثم اعرضه على زملائك.
8.أن يأكل بيمينه إلا من عذر، وهو مستحبٌّ (¬2)، ولا بأس بأن يستعين بيساره؛ لأنَّ مواظبته - صلى الله عليه وسلم - لا تفيد السُّنية إلا إذا كانت على سبيل العبادة, وأما إذا كانت على سبيل العادة فتفيد الاستحباب والندب لا السنية، كلبس الثوب والأكل باليمين، ومواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على التيامن كانت من قبيل الثاني فلا تفيد السنية (¬3)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإنَّ الشَّيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» (¬4).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 4: 283، وسنن ابن ماجه 2: 1089، والمعجم الأوسط 6: 180، والمعجم الكبير 18: 82، وغيرها.
(¬2) قال العراقي: الأكل مما يليه والأكل باليمين حمله أكثر أصحابنا على الندب، وبه صرح الغزالي والنووي، ونص الشافعي في الأم على وجوبه، ورجح الحافظ في الفتح 9: 522 الوجوب؛ لما في أحاديث مسلم من الوعيد على الأكل بالشمال. ينظر: عمدة القاري 9: 654، وتكملة فتح الملهم 4: 4، وغيرهما.
(¬3) البحر الرائق 1: 29، وغيره.
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1598، وصحيح ابن حبان 12: 30، وغيرهما.