اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

وما روي: «أنَّ رجلاً أكل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشماله، فقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه» (¬1)، فدعا الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه بأن لا يتمكن أبداً من استخدام اليمين، فلعله لما علم بالوحي أو غيره بأنَّه كذب في هذا الاعتذار، ولم يحمله على ذلك إلا الكبر، وجزم القاضي عياض بأنَّه كان منافقاً (¬2).
9.إنَّ كلُّ ما يُدار على القوم يُدار على يَمْنة (¬3)؛ لما رُوي: «أنَّها حلبت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاة ... فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر - رضي الله عنه - وعن يمينه أعرابي، فقال عمر - رضي الله عنه - وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن» (¬4).
10.أن لا تشرب المرأة سؤر رجل أجنبي، ولا يشرب الرَّجل سؤرها؛ لأنَّ الرَّجل يصير مستعملاً لجزء من أجزاء الأجنبية، وهو ريقها المختلط بالماء، وبالعكس فيما لو شربت سؤره، وهذا فيما عدا الزوجة والأقارب (¬5).
11.أن يشرب في ثلاثة أنفاس، ولا يتنفَّس في الكوز (¬6)؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1599، وغيره.
(¬2) ينظر: تكملة فتح الملهم 4: 6، وغيره.
(¬3) الدرر المباحة ص35، وغيره.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 830، وصحيح مسلم 3: 1604، ومسند أبي عوانة 5: 155.
(¬5) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 221، والدرر المباحة ص36، وغيرها.
(¬6) الدرر المباحة ص35، وغيره.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 320