المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
«إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» (¬1)، وعن أنس - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفس في الإناء ثلاثاً» (¬2): أي يقطع شربه بأن يَبين القدح عن فيه، لا أنَّه يتنفس داخل الإناء؛ لأنَّه صحت الأحاديث في النهي عن ذلك ... (¬3).
12.أن يشرب قائماً من ماء زمزم، أو من فضل وضوئه، فهو مستحب، وفي غير هذين الموضعين فلا بأس بالشرب قائماً، ولو شرب قاعداً فهو أحسن (¬4)، والأحاديث مختلفة في ذلك، فمن أحاديث النهي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائماً» (¬5).
ومن أحاديث إباحة الشرب قائماً: «شَرِبَ - صلى الله عليه وسلم - من زمزم من دلو منها، وهو قائم» (¬6)، وروي عن علي - رضي الله عنه -: «أنَّه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه ـ وذكر رأسه ورجليه ـ، ثم قام فشرب فضله، وهو قائم، ثم قال: إنَّ ناساً يكرهون الشرب قياماً، وإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ما صنعت» (¬7)، وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «كنا
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 5: 2133، واللفظ له، وصحيح مسلم 3: 1602، وغيرهما.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1602، والمستدرك 4: 154، وغيرهما.
(¬3) تكملة فتح الملهم 4: 16، وغيره.
(¬4) الدرر المباحة ص35، وغيره.
(¬5) في صحيح مسلم 3: 1600، وصحيح ابن حبان 12: 140، وجامع الترمذي 4: 30.
(¬6) في صحيح مسلم 3: 1602، وجامع الترمذي 4: 301، وغيرهما.
(¬7) في صحيح البخاري 5: 2130، وغيره.
12.أن يشرب قائماً من ماء زمزم، أو من فضل وضوئه، فهو مستحب، وفي غير هذين الموضعين فلا بأس بالشرب قائماً، ولو شرب قاعداً فهو أحسن (¬4)، والأحاديث مختلفة في ذلك، فمن أحاديث النهي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائماً» (¬5).
ومن أحاديث إباحة الشرب قائماً: «شَرِبَ - صلى الله عليه وسلم - من زمزم من دلو منها، وهو قائم» (¬6)، وروي عن علي - رضي الله عنه -: «أنَّه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه ـ وذكر رأسه ورجليه ـ، ثم قام فشرب فضله، وهو قائم، ثم قال: إنَّ ناساً يكرهون الشرب قياماً، وإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ما صنعت» (¬7)، وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «كنا
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 5: 2133، واللفظ له، وصحيح مسلم 3: 1602، وغيرهما.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1602، والمستدرك 4: 154، وغيرهما.
(¬3) تكملة فتح الملهم 4: 16، وغيره.
(¬4) الدرر المباحة ص35، وغيره.
(¬5) في صحيح مسلم 3: 1600، وصحيح ابن حبان 12: 140، وجامع الترمذي 4: 30.
(¬6) في صحيح مسلم 3: 1602، وجامع الترمذي 4: 301، وغيرهما.
(¬7) في صحيح البخاري 5: 2130، وغيره.