اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث في إثرهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا» (¬1)، فقد عَلِمَ - صلى الله عليه وسلم - شفاءَ العرنيين وحياً، وأمَّا في غيرِهم، فالشَّفاء فيه غيرُ معلومٍ، فلا يحلّ (¬2).
10.لحم الجلالة ولبنها؛ والجلالة: هي التي تعتاد أكل الجيف والنجاسات, ولا تخلط فيتغير لحمها فيكون منتناً، وإذا قُربت وجدت منها رائحة، فلا تؤكل، ولا يشرب لبنها، ولا يعمل عليها وتلك حالها، ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها (¬3)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها» (¬4)، ولو حبست حتى يزول النتن حلت, ولم تُقدّر لذلك مدة في ((الأصل)) , وقدّره في ((النوادر)) بشهر, وقيل: بأربعين يوماً في الإبل، وبعشرين يوماً في البقر، وبعشرة أيام في الشاة، وثلاثة أيام في الدجاجة على الأظهر؛ لأنَّ الظاهر أنَّ طهارتهم تحصل بهذه المدة (¬5).
أما التي تخلط، بأن تتناول النجاسة والجيف, وتتناول غيرها على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمها، فلا بأس به؛ ولهذا يحل أكل لحم جدي غذي بلبن
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2495، وصحيح مسلم 3: 1296، واللفظ له، وغيرهما.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص823، والتبيين 6: 11، والفتاوى الهندية ص354، وغيرهما.
(¬3) ينظر: رد المحتار 6: 342، عن المنتقى، وغيره.
(¬4) في جامع الترمذي 4: 270، وحسنه، والمنتقى 1: 223، وصحيح ابن خزيمة 4: 146، وصحيح ابن حبان 12: 220، وسنن الدارمي 2: 122، وغيرها.
(¬5) قال السرخسي: الأصح عدم التقدير, وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 6: 342، وغيرهما.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 320