اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

شرب الدخان))، و ((زجر أرباب الريان عن شرب الدخان))، وقال (¬1): ((إنَّ الكراهة إن كانت تحريمية، كان الارتكاب من الكبائر؛ لأنَّ المكروه تحريمياً قريب من الحرام على ما صرح به جمع من الأعلام، وإن عدَّه بعضهم من الصغائر.
وإن كانت تنْزيهية كان ارتكابه صغيرة، لكن يكون بالإصرار عليه واعتياده كبيرة، فظهر أنَّ شرب الدخان موجب لارتكاب الكبيرة على رأي أكثر العلماء ذوي الشأن، وهو الذي يدل عليه البرهان)) (¬2).
وبعضهم قال: بإباحته، كعبد الغني النابلسي (ت1143هـ) في ((الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان))؛ إذ قال: ((إنَّ الحرمة أو الكراهة فإنَّهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل، ولا دليل على ذلك، فإنَّه لم يثبت إسكاره ولا تقتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ... )) (¬3).
وهذا الخلاف في الدخان مشهور فيما سبق من الزمان السابق؛ لعدم ظهور ضرره بصورة واضحة، أما في زماننا، فإنَّ الأطباء جزموا بأنَّه مضرٌّ بالصِّحّة، وأنَّه سببٌ رئيسيٌّ في كثير من الأمراض، فيكون داخلاً في الكراهة التحريمة القريبة من الحرام، التي يأثم فاعلها.
¬__________
(¬1) في ترويح الجنان ص22، وينظر: المنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص303.
(¬2) لكن الذي تقتضيه قواعد المذهب: أنَّه يكره تنزيهاً في نفسه، إلا إن كان استعماله بحيث يخاف منه الضرر البيّن في حقه، أو كان فيه تضييع حق من يجب عليه نفقتهم ... ، وهذا ما يفتى به عامة أهل الفتوى من مشايخ الهند وباكستان منهم: فضيلة المفتي العلامة محمود أشرف العثماني. حفظه الله تعالى. أفاده حبيبنا العزيز الشيخ فراز رباني حفظه الله تعالى.
(¬3) ينظر: رد المحتار 6: 458، وغيره.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 320