اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

رابعاً: استعمال الأواني:
يكره الأكلُ (¬1) والشَّربُ والإدّهانُ والتَّطيُّبُ من إناء ذهبٍ وفضّة للرِّجال والنِّساء، وكذا الأكل بملعقتهما، والاكتحال بميلهما، ونحوهما من الاستعمالات: كمكحلة ومرآة وقلم ودواة وطست وإبريق وساعات ونحوها (¬2)؛ لما ورد فيها من النهي، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الذي يشرب في إناء الفضة، إنِّما يُجَرْجِرُ (¬3) في بطنِهِ نارَ جهنَّم» (¬4)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنَّها لهم في الدنيا، ولنا في الآخِرة» (¬5).
ولا يكره الأكل والشرب من إناءِ رصاص، وزجاج، وبِلَّور (¬6)، وعَقيق (¬7) (¬8)،
¬__________
(¬1) صرح بالكراهة التحريمية: الزيلعي في التبيين 6: 12، وغيره.
(¬2) التبيين 6: 11، ودرر الحكام 1: 310، والدر المختار 6: 341، ورد المحتار 6: 341.
(¬3) الجَرْجَرةُ: الصوت: أي يرددها في جوفه مع صوت، وقيل: الجرجرة الصب. ينظر: طلبة الطلبة ص20.
(¬4) من حديث أم سلمة في صحيح البُخاري 5: 2133، و صحيح مسلم 3: 1634.
(¬5) في صحيح مسلم 3: 1638، وصحيح البخاري 5: 2069، وغيرهما.
(¬6) بلور: حجرٌ معروف، وأحسنه ما يجلبُ من جزائر الزنج، وفيه لغتان كسر الباء مع فتح اللام مثل: سِنَّور، وفتح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فيهما مثل: تَنُّور. ينظر: المصباح (ص60).
(¬7) العقيق: حجر يعمل منه الفصوص. ينظر: المصباح (ص422).
(¬8) وقال الشافعي يكره؛ لأنَّه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به. ينظر: التبيين 6: 12، والدر المختار 6: 343، وغيرهما.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 320