اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

ونحاس (¬1) وصفر، وحديد، وخشب، وطين (¬2)، وخزف ـ وهو ما عمل من طين وشُوي بالنار حتى يكون فخاراً (¬3) ـ؛ لما روي عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -: «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضّأ» (¬4)، وعن زينب بن جحش رضي الله عنها، قالت: «كنت أُرَجِّلُ رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مخضب من صفر» (¬5)، ويمكن أن يستدل بها على إباحة غير الذهب والفضة; لأنَّه في معناه بل عينه (¬6).
ولا يكره الشرب من إناءٍ مفضّض ـ أي مزوق ومرصَّع بالفضة ـ أو مضبَّب ـ أي مشدود بالضباب ـ بشرط أن يكون متقياً لموضع الفضة، فلا يجعلها في موضع الفم، وقيل (¬7): موضع اليد عند الأخذ.
ويجوز له الجلوس على الكرسي أو السرير أو السرج المفضّضة أو المضببة، بشرط أن يكون مُتَّقياً لموضعَ الفضة، فلا يجلس عليها (¬8)، وكذا القراءة من
¬__________
(¬1) يكره الأكل في النحاس قبل طليه بالقصدير والشب؛ لأنه يدخل الصدأ في الطعام فيورث ضرراً عظيماً. ينظر: الدرر المباحة ص34، وغيره.
(¬2) ينظر: رد المحتار 6: 343، وغيره.
(¬3) ينظر: الدرر المباحة ص35، وغيره.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 83، والمستدرك 1: 274، وسنن أبي داود 1: 25، وغيرها.
(¬5) في مسند أحمد 6: 324،ومسند أبي يعلى 13: 36، والمعجم الكبير 19: 243، وسنن ابن ماجه 1: 160، والآحاد والمثاني 5: 430، وغيرها.
(¬6) ينظر: التبيين 6: 12.
(¬7) كذا عبر في الهداية والجوهرة والاختيار والتبيين وغيرها فأفاد ضعف ما في الدرر كما نبه عليه في الشرنبلالية. ينظر: رد المحتار 3: 343.
(¬8) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يُكْرَهُ مُطلقاً، ومحمَّد - رضي الله عنه - قد قيل: إنَّه مع أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقد قيل: إنَّه مع أبي يوسف - رضي الله عنه -. ينظر: التبيين 6: 12، وغيره.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 320