المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
والمعطي للصدقة أَفضل من آخذها، ويدُه هي العليا؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: «اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السُّفلى، واليدُ العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة» (¬1).
والفقيرُ الصابرُ أَفضل من الغني الشاكر (¬2)؛ لأنَّ الصبر على الفقر أفضل؛ لأنَّ في الفقر معنى الابتلاء، والصبر على الابتلاء أفضل من الشكر على النعمة، يعتبر هذا بسائر أنواع الابتلاء، فإنَّ الصبر على ألم المرض يكون أعظم في الثواب من الشكر على صحة البدن (¬3)، وقيل: الغني الشاكر أفضل (¬4).
¬__________
(¬1) في الموطأ 2: 998، وصحيح البخاري 2: 519.
(¬2) اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: منهم من توقف، ومنهم من جعلهم سواء، والمذهب عندنا أنَّ الصبر على الفقر أفضل، وتمام هذا البحث في المبسوط 30: 255 - 256.
(¬3) ينظر: في المبسوط 30: 255 - 256.
(¬4) قال العيني في المنحة 3: 311: هذا أصح في هذا الزمان.
والفقيرُ الصابرُ أَفضل من الغني الشاكر (¬2)؛ لأنَّ الصبر على الفقر أفضل؛ لأنَّ في الفقر معنى الابتلاء، والصبر على الابتلاء أفضل من الشكر على النعمة، يعتبر هذا بسائر أنواع الابتلاء، فإنَّ الصبر على ألم المرض يكون أعظم في الثواب من الشكر على صحة البدن (¬3)، وقيل: الغني الشاكر أفضل (¬4).
¬__________
(¬1) في الموطأ 2: 998، وصحيح البخاري 2: 519.
(¬2) اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: منهم من توقف، ومنهم من جعلهم سواء، والمذهب عندنا أنَّ الصبر على الفقر أفضل، وتمام هذا البحث في المبسوط 30: 255 - 256.
(¬3) ينظر: في المبسوط 30: 255 - 256.
(¬4) قال العيني في المنحة 3: 311: هذا أصح في هذا الزمان.