المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
المطلب الثالث: اللباس والحُلي:
أولاً: حكم اللباس:
1.فرض؛ وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد، قال الله - جل جلاله -: چ ? ? پ پ پ چ الأعراف: 31: أي ما يستر عوراتكم عند الصلاة؛ ولأنَّه لا يقدر على أداء الصلاة إلا بستر العورة، وخلقته لا تتحمل الحرّ والبردـ، فيحتاج إلى دفع ذلك بالكسوة، فصار نظير الطعام والشراب، فكان فرضاً.
والأولى كونه من القطن أو الكتان أو الصوف، بين النفيس والخسيس؛ لئلا يحتقر في الدنيء ويأخذه الخيلاء في النفيس؛ لأنَّ النبي: - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها، أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها، قال عمرو: بلغني أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: أمراً بين أمرين، وخير الأمور أوساطها» (¬1).
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 3: 273، وقال: هذا منقطع، وشعب الإيمان 5: 169.
أولاً: حكم اللباس:
1.فرض؛ وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد، قال الله - جل جلاله -: چ ? ? پ پ پ چ الأعراف: 31: أي ما يستر عوراتكم عند الصلاة؛ ولأنَّه لا يقدر على أداء الصلاة إلا بستر العورة، وخلقته لا تتحمل الحرّ والبردـ، فيحتاج إلى دفع ذلك بالكسوة، فصار نظير الطعام والشراب، فكان فرضاً.
والأولى كونه من القطن أو الكتان أو الصوف، بين النفيس والخسيس؛ لئلا يحتقر في الدنيء ويأخذه الخيلاء في النفيس؛ لأنَّ النبي: - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها، أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها، قال عمرو: بلغني أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: أمراً بين أمرين، وخير الأمور أوساطها» (¬1).
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 3: 273، وقال: هذا منقطع، وشعب الإيمان 5: 169.