المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
2.مستحب؛ وهو الزائد على قدر الضرورة؛ لأخذ الزينة وإظهار نعمة الله تعالى، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» (¬1).
3.مباح؛ وهو الثّوب الجميل للتزين في الأعياد والجُمع ومجامع الناس، إذا لم يكن للكبر، لا في جميع الأوقات؛ لأنَّه صلف وخيلاء, وربما يغيظ المحتاجين، فالتّحرُّز عنه أولى.
4.مكروه تحريماً؛ وهو اللبس للتكبر والخيلاء؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «كلوا واشربوا وتصدَّقوا والبسوا غير مخيلة ولا سَرف» (¬2)، وضابط عدم التكبر: أن يكون مع الثوب كما كان قبل لبسه (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 12: 234، والمستدرك 4: 150، وسنن الترمذي 5: 123.
(¬2) في مسند أحمد 2: 181، وشعب الإيمان 4: 136، وغيرهما.
(¬3) ينظر: الملتقى ومجمع الأنهر 2: 531 - 532، ورد المحتار 6: 351، وغيرهما.
3.مباح؛ وهو الثّوب الجميل للتزين في الأعياد والجُمع ومجامع الناس، إذا لم يكن للكبر، لا في جميع الأوقات؛ لأنَّه صلف وخيلاء, وربما يغيظ المحتاجين، فالتّحرُّز عنه أولى.
4.مكروه تحريماً؛ وهو اللبس للتكبر والخيلاء؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «كلوا واشربوا وتصدَّقوا والبسوا غير مخيلة ولا سَرف» (¬2)، وضابط عدم التكبر: أن يكون مع الثوب كما كان قبل لبسه (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 12: 234، والمستدرك 4: 150، وسنن الترمذي 5: 123.
(¬2) في مسند أحمد 2: 181، وشعب الإيمان 4: 136، وغيرهما.
(¬3) ينظر: الملتقى ومجمع الأنهر 2: 531 - 532، ورد المحتار 6: 351، وغيرهما.