اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

ثانياً: لبس الحرير واستعماله:
1.يحل لبس الحرير للنساء دون الرجال:
يحل لبس الحرير للنساء مطلقاً (¬1)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أُحِلَّ الذهب والحرير للإناث من أمتي، وَحُرِّمَ على ذكورها» (¬2)، ولأنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - خرجَ وبإحدى يديه حريرٌ وبالأخرى ذهب، وقال: «هذان محرَّمان على ذكور أمّتي، حلالٌ لإناثهم» (¬3)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلبسوا الحرير، فإنَّ مَن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» (¬4).
ولا يحلّ للرَّجل أن يلبس من الحرير إلا مقدار أربعةِ أصابع عرض الثوب، أرادَ مقدارَ العلم؛ فعن عمر - رضي الله عنه -، قال: «نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» (¬5)، ولأنَّهُ - صلى الله عليه وسلم -: «لبسَ جُبَّةً مكفوفةً بالحرير» (¬6)،
¬__________
(¬1) التبيين 6: 14، وغيره.
(¬2) في سنن النسائي 5: 437، والمجتبى 8: 161، ومسند أحمد 4: 392، وسنن البيهقي الكبير 2: 425، وصححه الترمذي، وغيرها.
(¬3) في الآثار 2: 230، ومعتصر المختصر 2: 214 ويروى بلفظ: «حلّ لإناثهم» في سنن ابن ماجه2: 1189، ومصنف ابن أبي شيبة 5: 151، وشرح معاني الآثار 4: 251، وسنن البيهقي الكبير 4: 141، قال الكناني في مصباح الزجاجة 4: 87: إسناده ضعيف.
(¬4) في صحيح البخاري 5: 2069، وصحيح مسلم 3: 1638، وغيرهما، وينظر: زيادة تفصيل الأدلة في حلّ الحرير للنساء: إعلاء السنن 17: 362 - 370، وغيره.
(¬5) في صحيح مسلم 3: 1643، وصحيح ابن حبان 12: 248، وغيرهما.
(¬6) من حديث أسماء في السنن الصغرى للبيهقي 1: 230، وشرح معاني الآثار 4: 245، و معتصر المختصر 2: 287، وفي صحيح مسلم 3: 1641: عن أسماء قالت: «هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها».
المجلد
العرض
49%
تسللي / 320