المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به)) (¬1)،
وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: ((أنَّه كان يلبس الخز، وقال: إنَّما يكره المصمت من الحرير)) (¬2).
ويباح للرَّجل في الحرب ما يكون لحَمته حريراً وسَداه غيره، ضرورة؛ لإيقاع الهيبة في عينِ العدو لبريقِهِ ولمعانِه، ولا ضرورةَ في غيره، فيكون مكروهاً (¬3).
2.يحل استعمال الحرير للرجال والنساء، ومنه:
توسُّدُه وافتراشُه والنوم عليه؛ لأنَّ الجلوس على الحرير استخفاف وليس بتعظيم (¬4)، وروى راشد مولى بني عامر، قال: ((رأيت على فراش ابن عباس - رضي الله عنه - مرفقة من حرير)) (¬5)، وعن مؤذن بني وداعة، قال: ((دخلت على ابن عباس - رضي الله عنه - وهو متكئ على مرفقة حرير، وسعيد ابن جبير عند رجليه ... )) (¬6).
الصلاة على سجادة من الإبريسم، وجعل بند السبحة أو الساعة أو المفاتيح أو الميزان من الحرير، والكتابة في ورق الحرير، وجعل كيس المصحف والدراهم
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 4: 49، والسنن الصغرى 1: 227، وسنن البيهقي الكبير 2: 424.
(¬2) في شعب الإيمان 5: 148، وينظر: تفصيل الآثار في نصب الراية 4: 228، وإعلاء السنن 17: 384 - 385، وغيرهما.
(¬3) ينظر: التبيين 6: 15، وذخيرة العقبى ص577.
(¬4) رد المحتار 6: 355، وغيره.
(¬5) في نصب الراية 4: 227، وإعلاء السنن 17: 379 عن ابن سعد.
(¬6) في نصب الراية 4: 277، وإعلاء السنن 17: 380، وغيرهما.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: ((أنَّه كان يلبس الخز، وقال: إنَّما يكره المصمت من الحرير)) (¬2).
ويباح للرَّجل في الحرب ما يكون لحَمته حريراً وسَداه غيره، ضرورة؛ لإيقاع الهيبة في عينِ العدو لبريقِهِ ولمعانِه، ولا ضرورةَ في غيره، فيكون مكروهاً (¬3).
2.يحل استعمال الحرير للرجال والنساء، ومنه:
توسُّدُه وافتراشُه والنوم عليه؛ لأنَّ الجلوس على الحرير استخفاف وليس بتعظيم (¬4)، وروى راشد مولى بني عامر، قال: ((رأيت على فراش ابن عباس - رضي الله عنه - مرفقة من حرير)) (¬5)، وعن مؤذن بني وداعة، قال: ((دخلت على ابن عباس - رضي الله عنه - وهو متكئ على مرفقة حرير، وسعيد ابن جبير عند رجليه ... )) (¬6).
الصلاة على سجادة من الإبريسم، وجعل بند السبحة أو الساعة أو المفاتيح أو الميزان من الحرير، والكتابة في ورق الحرير، وجعل كيس المصحف والدراهم
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 4: 49، والسنن الصغرى 1: 227، وسنن البيهقي الكبير 2: 424.
(¬2) في شعب الإيمان 5: 148، وينظر: تفصيل الآثار في نصب الراية 4: 228، وإعلاء السنن 17: 384 - 385، وغيرهما.
(¬3) ينظر: التبيين 6: 15، وذخيرة العقبى ص577.
(¬4) رد المحتار 6: 355، وغيره.
(¬5) في نصب الراية 4: 227، وإعلاء السنن 17: 379 عن ابن سعد.
(¬6) في نصب الراية 4: 277، وإعلاء السنن 17: 380، وغيرهما.