المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
وعن سلمانَ الفارسِيِّ - رضي الله عنه -: «إِنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كانت عليه، فمسحَ بها وجهه» (¬1).
ولا يكره الرَّتم: وهو الخيطُ الذي يُعقدُ على الإصبعِ لتذكُّرِ الشَّيء، فعقدُهُ لا يكره؛ لأنَّهُ ليس بعبث؛ لأنَّ فيه غرضاً صحيحاً، وهو التَّذكُّر، ونص الفقهاء عليه؛ لأنَّ من عادةِ بعضِ النَّاسِ شدُّ الخيوطِ على بعضِ الأعضاء، وكذا السَّلاسلُ وغيرُها، وذلك مكروهٌ؛ لأنَّهُ محضُ عبث، فقالوا: إنَّ الرَّتمَ ليس من هذا القبيل (¬2).
ثالثاً: ألوان ثياب اللبس:
يستحب من اللباس الأبيض والأسود (¬3)؛ لما روي أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنَّها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (¬4)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا من الثياب البياض، فإنَّها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم» (¬5).
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجة رقم 461، 3554، 554، ومسند الشاميين 1: 381، وغيرهما ..
(¬2) شرح الوقاية ص826 - 827، وغيره.
(¬3) ملتقى الأبحر 2: 532، وغيره.
(¬4) في صحيح ابن حبان 12: 242، وجامع الترمذي 3: 319، وصححه، وسنن أبي داود 4: 8، وغيرها.
(¬5) في المستدرك 4: 206، وصححه، والمعجم الكبير 18: 225، وجامع الترمذي 5: 117، وسنن النسائي 1: 621، وغيرها.
ولا يكره الرَّتم: وهو الخيطُ الذي يُعقدُ على الإصبعِ لتذكُّرِ الشَّيء، فعقدُهُ لا يكره؛ لأنَّهُ ليس بعبث؛ لأنَّ فيه غرضاً صحيحاً، وهو التَّذكُّر، ونص الفقهاء عليه؛ لأنَّ من عادةِ بعضِ النَّاسِ شدُّ الخيوطِ على بعضِ الأعضاء، وكذا السَّلاسلُ وغيرُها، وذلك مكروهٌ؛ لأنَّهُ محضُ عبث، فقالوا: إنَّ الرَّتمَ ليس من هذا القبيل (¬2).
ثالثاً: ألوان ثياب اللبس:
يستحب من اللباس الأبيض والأسود (¬3)؛ لما روي أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنَّها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (¬4)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا من الثياب البياض، فإنَّها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم» (¬5).
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجة رقم 461، 3554، 554، ومسند الشاميين 1: 381، وغيرهما ..
(¬2) شرح الوقاية ص826 - 827، وغيره.
(¬3) ملتقى الأبحر 2: 532، وغيره.
(¬4) في صحيح ابن حبان 12: 242، وجامع الترمذي 3: 319، وصححه، وسنن أبي داود 4: 8، وغيرها.
(¬5) في المستدرك 4: 206، وصححه، والمعجم الكبير 18: 225، وجامع الترمذي 5: 117، وسنن النسائي 1: 621، وغيرها.