المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
أما لبس الأحمر، فيكره تَنْزيهاً للرَّجل (¬1)، فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -، قال: «مرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه ثوبان أحمران، فسلَّمَ عليه، فلم يردّ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -» (¬2).
وما ورد عن البراء - رضي الله عنه -: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مربوعاً، وقد رأيته في حلّة حمراء، ما رأيت شيئاً أحسن منه» (¬3)، قال ابن عابدين: «محمولٌ على أنَّ فيها خطوطاً حمراً وخضراً، كما تأوّل ذلك أهل الحديث» (¬4).
ويباح للنساء من اللباس سائر الألوان، بخلاف الرَّجل، ما دامت تلبسها أمام الزوج أو المحارم؛ لأنَّ مبنى حالها على التزيّن والتجمّل، ولما سبق من حديث عمرو بن شعيب - رضي الله عنه -.
رابعاً: التحلي بالذهب والفضة وغيرهما:
يحل للمرأة التحلي بالذهب والفضة وغيرها من الحلي، ما لم تكن من حديد أو نحاس؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «أهدى النجاشي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلقة فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعود، وإنَّه لمعرض عنه، أو ببعض أصابعه، وإنَّه لمعرض عنه، ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص، فقال: تحلي بهذا يا بنية» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: الملتقى ومجمع الأنهر 2: 532، والدر المختار 6: 358
(¬2) في سنن أبي داود 2: 450، وسنن الترمذي 5: 116، وحسنه، والمستدرك 4: 211، وصححه، والمعجم الأوسط 2: 91.
(¬3) في صحيح البخاري 5: 2198، وصحيح مسلم 4: 1818، وغيره.
(¬4) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة 5: 194، وسنن ابن ماجه 2: 1202، ونوادر الأصول 2: 5.
وما ورد عن البراء - رضي الله عنه -: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مربوعاً، وقد رأيته في حلّة حمراء، ما رأيت شيئاً أحسن منه» (¬3)، قال ابن عابدين: «محمولٌ على أنَّ فيها خطوطاً حمراً وخضراً، كما تأوّل ذلك أهل الحديث» (¬4).
ويباح للنساء من اللباس سائر الألوان، بخلاف الرَّجل، ما دامت تلبسها أمام الزوج أو المحارم؛ لأنَّ مبنى حالها على التزيّن والتجمّل، ولما سبق من حديث عمرو بن شعيب - رضي الله عنه -.
رابعاً: التحلي بالذهب والفضة وغيرهما:
يحل للمرأة التحلي بالذهب والفضة وغيرها من الحلي، ما لم تكن من حديد أو نحاس؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «أهدى النجاشي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلقة فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعود، وإنَّه لمعرض عنه، أو ببعض أصابعه، وإنَّه لمعرض عنه، ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص، فقال: تحلي بهذا يا بنية» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: الملتقى ومجمع الأنهر 2: 532، والدر المختار 6: 358
(¬2) في سنن أبي داود 2: 450، وسنن الترمذي 5: 116، وحسنه، والمستدرك 4: 211، وصححه، والمعجم الأوسط 2: 91.
(¬3) في صحيح البخاري 5: 2198، وصحيح مسلم 4: 1818، وغيره.
(¬4) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة 5: 194، وسنن ابن ماجه 2: 1202، ونوادر الأصول 2: 5.