المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
ويحل للرَّجل التحلِّي بخاتم من الفضة، والحلقة هي المعتبرة; لأنَّ قوام الخاتم بها, ولا معتبر بالفص، حتى يجوز من الحجر, ويجعل الفص إلى باطن كفه، بخلاف المرأة; لأنَّه للزنية في حقها (¬1)، فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه» (¬2)، وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتماً من وَرِق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر - رضي الله عنه -، ثم كان في يد عمر - رضي الله عنه -، ثم كان في يد عثمان - رضي الله عنه - حتى وقع منه في بئر أريس، نقشُه محمد رسول الله» (¬3).
ويحل له مِسمار ذهبِ لثقبِ فصّ؛ لأنَّه لحفظ الفص؛ ولأنَّه تابع كالعلم، ولا يعد لابساً له، فصار كالمستهلك (¬4).
وترك التختم لغيرِ السلطان والقاضي أحبّ؛ لكونِهِ زينة، فالأولى أن لا يتختم مَن لا يحتاج إليه، وإن كان يحتاج إليه: كالقاضي والسلطان يختم به إذا كان من فضة (¬5)؛ ولما روي عن أبي ريحانة - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخاتم إلا لذي سلطان» (¬6)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يلبس الخاتم لباس تجمل وتزين به، وإنَّما اتخذه
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 16، والدر المختار ورد المحتار 6: 360، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1658، وصحيح ابن حبان 14: 304، وسنن النسائي 5: 450.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1656، وصحيح البخاري 5: 2204، وغيرهما.
(¬4) ينظر: الدر المنتقى2: 536، والتبيين 6: 16، والدر المختار ورد المحتار 6: 360.
(¬5) ينظر: التبيين 6: 16، والدر المختار ورد المحتار 6: 361، وغيرها.
(¬6) في سنن أبي داود 4: 48، وسنن النسائي 5: 419، والمجتبى 8: 143، وشرح معاني الآثار 4: 265، ومسند أحمد 4: 134، وغيرها، قال التهانوي في إعلاء السنن 17: 360: رجاله ثقات.
ويحل له مِسمار ذهبِ لثقبِ فصّ؛ لأنَّه لحفظ الفص؛ ولأنَّه تابع كالعلم، ولا يعد لابساً له، فصار كالمستهلك (¬4).
وترك التختم لغيرِ السلطان والقاضي أحبّ؛ لكونِهِ زينة، فالأولى أن لا يتختم مَن لا يحتاج إليه، وإن كان يحتاج إليه: كالقاضي والسلطان يختم به إذا كان من فضة (¬5)؛ ولما روي عن أبي ريحانة - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخاتم إلا لذي سلطان» (¬6)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يلبس الخاتم لباس تجمل وتزين به، وإنَّما اتخذه
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 16، والدر المختار ورد المحتار 6: 360، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1658، وصحيح ابن حبان 14: 304، وسنن النسائي 5: 450.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1656، وصحيح البخاري 5: 2204، وغيرهما.
(¬4) ينظر: الدر المنتقى2: 536، والتبيين 6: 16، والدر المختار ورد المحتار 6: 360.
(¬5) ينظر: التبيين 6: 16، والدر المختار ورد المحتار 6: 361، وغيرها.
(¬6) في سنن أبي داود 4: 48، وسنن النسائي 5: 419، والمجتبى 8: 143، وشرح معاني الآثار 4: 265، ومسند أحمد 4: 134، وغيرها، قال التهانوي في إعلاء السنن 17: 360: رجاله ثقات.