المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
لحاجة خَتم الكتب التي يبعثها إلى الملوك؛ فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «لما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى الروم، قال قالوا: إنَّهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً، قال: فاتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتماً من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقشُه محمد رسول الله» (¬1)، وأبو بكر - رضي الله عنه - إنَّما لبسه بعده لِأجل ولايته فإنَّه كان يحتاج إليه، وكذلك عمر - رضي الله عنه - إنَّما لبسه بعد أبي بكر لهذه المصلحة، وكذلك عثمان - رضي الله عنه - (¬2).
ويحلّ له شدّ السن المتحرك بالفضة (¬3)، ويكره شدّه بالذهب (¬4)؛ لأنَّ استعمال الذهب والفضة حرام إلا للضرورة, وقد زالت بالأدنى, وهو الفضّة، فلا حاجة إلى الأعلى فبقي على الأصل.
وتحلُّ له المنطقةُ (¬5) وحليةُ السَّيف من الفضّة؛ فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «كانت
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 5: 2205، وصحيح مسلم 3: 1657، وغيرهما.
(¬2) ينظر: أحكام الخواتيم ص26 - 27، وغيره.
(¬3) التبيين 6: 16، وشرح الوقاية ص826، وعيون المسائل ص382، والدر المختار ورد المحتار 6: 361 - 362، وغيرها.
(¬4) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - , وقال محمد - رضي الله عنه -: يحل بالذهب, وهو رواية عنهما؛ لما روي: «أنَّ عرفجة بن أسعد أنَّه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفاً من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفا من ذهب» في سنن النسائي 5: 440، والمجتبى 8: 164، وينظر: والاستيعاب 2: 744، وخلاصة البدر المنير 1: 307، وتلخيص الحبير2: 176، وغيرها; ولأنَّ الفضة والذهب من جنس واحد والأصل الحرمة فيهما، فإذا حل التضبيب بأحدهما حل بالآخر. ينظر: التبيين 6: 16، وغيره.
(¬5) النِّطاق والمَنطق: كلُّ ما تشد به وسطك، وموضع المِنطقة الزنانير فوق ثيابهم. ينظر: المغرب ص468.
ويحلّ له شدّ السن المتحرك بالفضة (¬3)، ويكره شدّه بالذهب (¬4)؛ لأنَّ استعمال الذهب والفضة حرام إلا للضرورة, وقد زالت بالأدنى, وهو الفضّة، فلا حاجة إلى الأعلى فبقي على الأصل.
وتحلُّ له المنطقةُ (¬5) وحليةُ السَّيف من الفضّة؛ فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «كانت
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 5: 2205، وصحيح مسلم 3: 1657، وغيرهما.
(¬2) ينظر: أحكام الخواتيم ص26 - 27، وغيره.
(¬3) التبيين 6: 16، وشرح الوقاية ص826، وعيون المسائل ص382، والدر المختار ورد المحتار 6: 361 - 362، وغيرها.
(¬4) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - , وقال محمد - رضي الله عنه -: يحل بالذهب, وهو رواية عنهما؛ لما روي: «أنَّ عرفجة بن أسعد أنَّه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفاً من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفا من ذهب» في سنن النسائي 5: 440، والمجتبى 8: 164، وينظر: والاستيعاب 2: 744، وخلاصة البدر المنير 1: 307، وتلخيص الحبير2: 176، وغيرها; ولأنَّ الفضة والذهب من جنس واحد والأصل الحرمة فيهما، فإذا حل التضبيب بأحدهما حل بالآخر. ينظر: التبيين 6: 16، وغيره.
(¬5) النِّطاق والمَنطق: كلُّ ما تشد به وسطك، وموضع المِنطقة الزنانير فوق ثيابهم. ينظر: المغرب ص468.