المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة» (¬1).
ومثله عن سعيد بن أبي الحسن (¬2)، و «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - منطقة من أديم مبثور: أي مقشور، ثلث حلقها وأبرعيها وطرفها فضة» (¬3).
ولا يحلُّ للرَّجل التَّحلي بخاتم الذَّهب؛ لأنَّ الأصل فيه التحريم، والإباحة لضرورة التختم والنموذج، وقد اندفعت بالأدنى، وهي الفضة (¬4)؛ فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التختم بالذهب» (¬5)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله عن خاتم الذهب» (¬6).
ويكره التختّمُ بالحديدِ والصُّفر للرَّجال والنساء (¬7)؛ لما فيه من المضرّة، لكن يجوزُ إن كانت الحلقةُ من الفضَّة، والفصُّ من الحجر؛ فعن بريدة عن أبيه - رضي الله عنهم -: «أنَّه
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 4: 201، وحسنه، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30، وسنن النسائي 5: 508، والمجتبى 8: 219، وغيرها.
(¬2) في جامع الترمذي 4: 201، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30، وسنن النسائي 5: 508، والمجتبى 8: 219، وغيرها.
(¬3) في إعلاء السنن 17: 348، ونصب الراية 2: 285، عن عيون الأثر لابن سيد الناس.
(¬4) ينظر: التبيين 6: 15.
(¬5) في صحيح ابن حبان 12: 227، وجامع الترمذي 4: 226، وحسنه، وسنن النسائي 5: 447، والمجتبى 8: 170، وغيرها.
(¬6) في صحيح ابن حبان 12: 298، وغيره.
(¬7) هذا عند الحنفية، وكذلك عند المالكية والحنابلة، قال ابن رجب في أحكام الخواتيم ص41: وأما خاتم الحديد والصفر والنحاس فالمذهب كراهته للرِّجال والنساء. وينظر: أحكام الخواتيم ص43، وغيره.
ومثله عن سعيد بن أبي الحسن (¬2)، و «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - منطقة من أديم مبثور: أي مقشور، ثلث حلقها وأبرعيها وطرفها فضة» (¬3).
ولا يحلُّ للرَّجل التَّحلي بخاتم الذَّهب؛ لأنَّ الأصل فيه التحريم، والإباحة لضرورة التختم والنموذج، وقد اندفعت بالأدنى، وهي الفضة (¬4)؛ فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التختم بالذهب» (¬5)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله عن خاتم الذهب» (¬6).
ويكره التختّمُ بالحديدِ والصُّفر للرَّجال والنساء (¬7)؛ لما فيه من المضرّة، لكن يجوزُ إن كانت الحلقةُ من الفضَّة، والفصُّ من الحجر؛ فعن بريدة عن أبيه - رضي الله عنهم -: «أنَّه
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 4: 201، وحسنه، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30، وسنن النسائي 5: 508، والمجتبى 8: 219، وغيرها.
(¬2) في جامع الترمذي 4: 201، وسنن الدارمي 2: 292، وسنن أبي داود 3: 30، وسنن النسائي 5: 508، والمجتبى 8: 219، وغيرها.
(¬3) في إعلاء السنن 17: 348، ونصب الراية 2: 285، عن عيون الأثر لابن سيد الناس.
(¬4) ينظر: التبيين 6: 15.
(¬5) في صحيح ابن حبان 12: 227، وجامع الترمذي 4: 226، وحسنه، وسنن النسائي 5: 447، والمجتبى 8: 170، وغيرها.
(¬6) في صحيح ابن حبان 12: 298، وغيره.
(¬7) هذا عند الحنفية، وكذلك عند المالكية والحنابلة، قال ابن رجب في أحكام الخواتيم ص41: وأما خاتم الحديد والصفر والنحاس فالمذهب كراهته للرِّجال والنساء. وينظر: أحكام الخواتيم ص43، وغيره.