المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
والجنون، تجب الكفّارة، لأنَّها تجب بالحنث كيفما كان؛ فإنَّ وجوبَ الكفّارة تترتّب شرعاً على وجود الحنث بفعله، وهو لا ينعدم بكونه سهواً أو إكراهاً أو في حالة الجنون أو حالة الإغماء، فكلما يوجد الحنث بفعله يترتب عليه وجوب الكفّارة (¬1)، فيُكَفِّر المغمى عليه والمجنون بعد الإفاقة من الجنون.
ثانياً: شرط المحلوف عليه:
أن يمكن الوفاء به؛ بأن يكون المحلوف عليه موجوداً حقيقة عند الحلف، وفي مدّة الحلف التي حدَّدها (¬2)، فلو قال: والله لأشربن الماء الذي في الكأس، فلم يكن ماء فيه، لم تنعقد اليمين؛ لعدم شرط الانعقاد، وهو تصور شرب الماء الذي حلف عليه (¬3).
وَلِفهم المسألةِ، نُبيّن صور الحلف على الماء بالكأس على النحو الآتي:
ـ أن تكون اليمين مؤقتة بوقت: كاليوم:
فإن لم يكن فيه ماء، كإن قال: والله لأشربن الماء الذي في الكأس اليوم، وليس في الكأس ماء، فلا يحنث، سواء علم وقت الحلف أن فيه ماء أو لم يعلم؛ لأنَّه إن لم يكن فيه ماء يستحيل الشرب منه.
وإن كان فيه ماء فصُبَّ، كإن قال: والله لأشربن الماء الذي في الكأس اليوم،
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص403، وعمدة الرعاية 2: 224، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الدر المختار 3: 46، والفتاوى الهندية 2: 51، والهداية5: 139، والعناية 5: 139، وهذا الشرط عندهما خلافاً لأبي يوسف - رضي الله عنه -.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 3: 11، والتبيين 3: 135، وغيرهما.
ثانياً: شرط المحلوف عليه:
أن يمكن الوفاء به؛ بأن يكون المحلوف عليه موجوداً حقيقة عند الحلف، وفي مدّة الحلف التي حدَّدها (¬2)، فلو قال: والله لأشربن الماء الذي في الكأس، فلم يكن ماء فيه، لم تنعقد اليمين؛ لعدم شرط الانعقاد، وهو تصور شرب الماء الذي حلف عليه (¬3).
وَلِفهم المسألةِ، نُبيّن صور الحلف على الماء بالكأس على النحو الآتي:
ـ أن تكون اليمين مؤقتة بوقت: كاليوم:
فإن لم يكن فيه ماء، كإن قال: والله لأشربن الماء الذي في الكأس اليوم، وليس في الكأس ماء، فلا يحنث، سواء علم وقت الحلف أن فيه ماء أو لم يعلم؛ لأنَّه إن لم يكن فيه ماء يستحيل الشرب منه.
وإن كان فيه ماء فصُبَّ، كإن قال: والله لأشربن الماء الذي في الكأس اليوم،
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص403، وعمدة الرعاية 2: 224، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الدر المختار 3: 46، والفتاوى الهندية 2: 51، والهداية5: 139، والعناية 5: 139، وهذا الشرط عندهما خلافاً لأبي يوسف - رضي الله عنه -.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 3: 11، والتبيين 3: 135، وغيرهما.