اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

لبس الملابس الضيقة أمام المحارم:
ويكره لبس المرأة الملابس الضيقة أو الرقيقة أمام محارمها، بل تلبس أمامهم ملابس واسعة، بحيث لا تفصّل جسدها كالفخذين، قال البَزَّازيّ (¬1): ((ولباسها إن كان ملتزقاً ببدنها أو رقيقاً، فالنظرُ من ورائها كالنظر إلى بدنها، والنظر إلى العورة لا يجوز إلا للضرورة)).
وقال قاضي خان عند كلامه على النظر إلى عورة المرأة عند مداواتها: ((ولا فرق في هذا بين ذوات المحارم وغيرهنّ; لأنَّ النظر إلى العورة لا يحل بسبب المحرمية)) (¬2).
وقال محمد شفيع العثماني (¬3): ((وقد عمت البلوى في بلادنا من لبس الثياب الملتزقة ببدنها والرقيقة، وهي لا تجوز عند المحارم أيضاً غير الزوج، فكيف بالأجانب، والناس عنه غافلون))، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اتقوا النظر إلى المحارم ـ أي الأمور المحرمات ـ كما تتقون الأسد» (¬4).
3.النّظر إلى الأجنبية:
يحلّ للرَّجل النَّظر من الأجنبية إلى وجهها وكفَّيها فقط، وهي موضع الزينة الظاهرة، إن أمن الشَّهوة، فإنَّ الوجه والكفين ليسا بعورة؛ لأنَّ في إبدائهما ضرورة
¬__________
(¬1) في الفتاوى البزازية 6: 370.
(¬2) الفتاوى العالمكرية 5: 330، وغيره.
(¬3) في أحكام القرآن 3: 483.
(¬4) قال ابن القطان في أحكام النظر ص19: رواه البزار، ورجاله ثقات.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 320