المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
أما إن تيقّن، أو كان أكبر رأيه، أو شكَّ أنَّه يشتهيها، فلا يُباح له النَّظر إلى وجهها وكفيها؛ لأنَّ النَّظر عن شهوة نوع زنا (¬1).
وحكم الخصيُّ والمجبوبُ (¬2) والمخنَّثُ (¬3) في النَّظرِ إلى الأجنبيَّةِ كحكم الرَّجل السليم (¬4)؛ لعموم قوله - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ? چ النور: 30، وعن أم سلمة رضي الله عنها: «أنَّ مخنثاً كان عندها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البيت، فقال لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غداً، فإني أدلك على بنت غيلان، فإنَّها تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال: فسمعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا يدخل هؤلاء عليكم» (¬5).
تغطية المرأة للوجه والكفين:
يجب على المرِأة الشابة تغطية الوجه والكفين؛ للفتنة التي يؤدي إليها كشفها لهما، وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء، قال الصدر الشهيد ابن مازه: ((تُمنع الشابة عن كشف وجهها؛ لئلا يؤدي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب، بل فرض؛ لغلبة الفساد)) (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 10: 148، التبيين 6: 17، والهداية 10: 25،
(¬2) وهو الذي قُطع ذَكَرُه. ينظر: البحر الرائق 8: 221، وغيره.
(¬3) أي: الذي يفعل الرديء، يعني يمكِّن من نفسِهِ فحلاً ليجامعه. ينظر: الهداية والعناية 10: 36 - 37، وذخيرة العقبى ص579.
(¬4) ينظر: الهداية والعناية10: 36 - 37، وفتح القدير 10: 36 - 37، وغيرها.
(¬5) في صحيح مسلم 4: 1715، وغيره.
(¬6) مجمع الأنهر 1: 81، وغيره.
وحكم الخصيُّ والمجبوبُ (¬2) والمخنَّثُ (¬3) في النَّظرِ إلى الأجنبيَّةِ كحكم الرَّجل السليم (¬4)؛ لعموم قوله - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ? چ النور: 30، وعن أم سلمة رضي الله عنها: «أنَّ مخنثاً كان عندها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البيت، فقال لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غداً، فإني أدلك على بنت غيلان، فإنَّها تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال: فسمعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا يدخل هؤلاء عليكم» (¬5).
تغطية المرأة للوجه والكفين:
يجب على المرِأة الشابة تغطية الوجه والكفين؛ للفتنة التي يؤدي إليها كشفها لهما، وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء، قال الصدر الشهيد ابن مازه: ((تُمنع الشابة عن كشف وجهها؛ لئلا يؤدي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب، بل فرض؛ لغلبة الفساد)) (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 10: 148، التبيين 6: 17، والهداية 10: 25،
(¬2) وهو الذي قُطع ذَكَرُه. ينظر: البحر الرائق 8: 221، وغيره.
(¬3) أي: الذي يفعل الرديء، يعني يمكِّن من نفسِهِ فحلاً ليجامعه. ينظر: الهداية والعناية 10: 36 - 37، وذخيرة العقبى ص579.
(¬4) ينظر: الهداية والعناية10: 36 - 37، وفتح القدير 10: 36 - 37، وغيرها.
(¬5) في صحيح مسلم 4: 1715، وغيره.
(¬6) مجمع الأنهر 1: 81، وغيره.