اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث الحظر والإباحة

وقال ابنُ نُجيم (¬1): ((قال مشايخنا: تُمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرِّجال في زماننا للفتنة)).
وقال ابنُ عابدين (¬2): ((تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرِّجال وجهها، فتقع الفتنة؛ لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة، كما يمنع الرَّجل من مسّ وجهها وكفها وإن أمن الشهوة)).
ولشدة اهتمامهم بعدم تعريض المرأة للفتنة، نَصُّوا على استحباب ستر المرأة المحرمة لوجهها، مع أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ـ كما سبق ـ، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إحرام المرأة في وجهها» (¬3)، قال السَّرَخْسيّ (¬4): ((لا بأس بأن تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها على وجه لا يصيب وجهها; لأنَّ تغطية الوجه إنَّما يحصل بما يماس وجهها دون ما لا يماسه))، وقال غيره: إنَّ المستحبّ في الإحرام أن تسدل على وجهها شيئاً وتجافيه, وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع على الوجه ويسدل فوقها الثوب (¬5).
¬__________
(¬1) في البحر الرائق 1: 284.
(¬2) في رد المحتار 1: 406.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 5: 47، وسنن الدارقطني 3: 363، وضعفاء العقيلي 1: 116، وينظر: التلخيص2: 272، والدراية 2: 32، ونصب الراية 3: 93، وغيرها.
(¬4) في المبسوط 4: 128.
(¬5) ينظر: فتح القدير 2: 512، والشرنبلالية 1: 234، وغيرها.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 320