اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول الأيمان

ثالثاً: شروط الركن، وهي:
1.أن يكون خالياً عن الاستثناء، بنحو: إن شاء الله، أو إلا أن يبدو لي غير هذا، أو إلا أن أرى، أو إلا أن أحب (¬1) غير هذا، أو إن أعانني الله, أو يسّر الله, أو بمعونة الله, أو تيسيره, ونحو ذلك، فإن قال شيئاً من ذلك موصولاً لم ينعقد اليمين, وإن كان مفصولاً انعقدت (¬2)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، فلا حنث عليه» (¬3)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن حلف فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنث» (¬4).
وأجمع العلماءُ على أنَّ الرَّجل متى استثنى في يمينه لم يحنث، والاستثناء إنَّما يمنع انعقاد اليمين إذا كان متصلاً باليمين بحيث لا يفصل بينهما كلامٌ أَجنبي، ولا يسكت بينهما سكوتاً يُمكنه الكلام فيه، فأما السكوت لانقطاع نَفَسِّه أو صوته أو عَي أو عارض من عطشه أو شيء غيرها، فلا يمنع صحة الاستثناء وثبوت حكمه (¬5).
2.أن لا يكون فاصل من سكوت ونحوه، فلو قال شخص لآخر: قُل بالله،
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 3: 46، وغيره.
(¬2) الفتاوى الهندية 2: 52، وغيرها.
(¬3) في جامع الترمذي 4: 108، وحسنه، والمنتقى: 1: 233، وصحيح ابن حبان 10: 182، وسنن الدارمي 2: 242، وسنن أبي داود 3: 225، وسنن النسائي 3: 141، وغيرها.
(¬4) في سنن أبي داود 3: 225، ومسند أبي عوانة 4: 51، وغيرهما.
(¬5) تكملة فتح الملهم ص2: 214، وغيره.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 320